أحكام غسل الميت

‘);
}

حكم غسل الميت

غَسل المَيِّت فرضُ كِفايةٍ عند جمهور العُلماء؛ أي إذا قام به البعض سَقط عن البقيَّة، ودليل الوجوب قول النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ)،[١] وفي الحديث الآخر، قوله -عليه الصلاة والسّلام-: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلكَ، بمَاءٍ وسِدْرٍ)،[٢] والأمر يُفيد الوجوب، ولا توجد قَرينةٌ تَصرفه إلى الاستحباب، ودليل الوُجوب أيضاً عمل المسلمين على ذلك منذ عهد النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى وقتنا الحاضر.[٣][٤]

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الغسل الواجب هو الغسل مرَّةً واحدةً بحيث يَعمُّ الماء جميع جسد الميِّت، وأمَّا تكرار الغسل بعددٍ وَتْريّ فهو سُنَّة بالاتِّفاق،[٣] وحُكم الغسل يَستوي فيه كل من مات من المُسلمين؛ ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، حرَّاً أم عبداً؛ ويُستثنى من ذلك الشَّهيد الذي يُقتل في المعركة في قتال الكُفَّار.[٤]