‘);
}

أنواع الزّكاة

تجب الزكاة في خمسة أنواعٍ من المال، نبيِّنها فيما يأتي:

زكاة النقود

اتّفق الفُقهاء على وجوب الزكاة في النقود على أيِّ حالٍ كانت، سواءً كانت هذه النُّقود مسبوكةً، أو مضروبةً، أو على شكل آنيةٍ. ونِصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ويعادل 91 غراماً عند الجمهور، ونصاب الفضَّة مئتا درهمٍ، وعند الجُمهور 642 غرام، وأجاز الجمهور أن يُضاف أحد النَّقدين للآخر لتكميل النصاب، حيث تكون زكاته في النقدين رُبع العشر، أي: (2.50%)، ولا تُخرج زكاتهما في حال عدم بُلوغهما للنّصاب، وفي حال بلوغهما النِّصاب فإنّه يُخرج عن الذهب ذهباً، وعن الفضة فضة، وأجاز الجُمهور خلافاً للشافعيّة إخراج الزَّكاة بالقيمة. واشترط الحنفيّة أن يكون الغالب فيهما الذهب والفضة، وإن كان فيهما غيرهما فهي في حُكم العُروض التِّجاريَّة، ويرى المالكيّة إخراجهما كاملةً من صنفهما، أمّا الشافعيّة والحنابلة فيرون عدم الزكاة إلا إذا كان خالصاً من الذهب أو من الفضة. وبالنسبة لحُليِّ المرأة فلا زكاة فيه عند الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.[١]