
‘);
}
تعريف الماء المستعمل
قسَّم الفقهاء الماءَ لعدة أقسام، بناءً على اعتبارات معينة، منها؛ إن كان الماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر ليصح أداء العبادة، ومن أنواع المياه الماء المستعمل، وهو الماء الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وهذا يحصل بجمع الماء المتقاطر من الغسل والوضوء في إناء، والماء المستعمل هو الذي يزال به المانع من أداء العبادة، والمانع هو الحدث أو النجس، وهذا التعريف متفق عليه عند العلماء، أما الماء المتقاطر من الأعضاء في الأغسال المسنونة فلا يسمى مستعملاً.[١][٢]
أما عند الشافعية، فهو الماء المتبقي المستخدم في الفروض من رفع حدث أو إزالة، وشرطوا أيضاً أن يكون الماء المتبقي دون القُلتين، والقلتان هما مقدارٌ محددٌ عندهم، أما الأكثر من قُلتين فيبقى طهوراً، أي يصح الوضوء والغسل به، حتى لو استُخدم في عبادةٍ مفروضة، وقد ورد عن السلف الصالح أنهم لم يقوموا بجمع الماء المستعمل أثناء السفر لاستخدامه مرة أخرى مع حاجتهم الشديدة إليه.[٣]
‘);
}
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
اختلف الفقهاء في المذاهب الأربعة في حكم استخدام الماء المُستعمل في رفع الحدث سواء أكان حدثاً أصغر أو أكبر، مع اتفاقهم على طهارته، ولكن القول الراجح أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يصح استخدامه في رفع الحدث أو إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب وغيرها،[٤] وفيما يلي أقوال العلماء في حكم استخدام الماء المستعمل في رفع الحدث:[٢][١]
- القول الأول: لا يصح به رفع الحدث، واعتبروه نجسًا، وورد هذا الرأي في روايةٍ عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، في المذهب الحنفي.
- القول الثاني: يصح به رفع الحدث، فهو طهور، ولكن استخدامه مكروه في رفع الحدث، أما لإزالة النجاسة فلا يُكره، وهذا قول المذهب المالكي.
- القول الثالث: لا يصح به رفع الحدث، واعتبروه طاهراً في نفسه غير مطهرٍ لغيره، وهذا القول اختيار مذهب الشافعية والحنابلة، والقول المشهور عن الإمام أبي حنيفة.
- القول الرابع: يصح به رفع الحدث بلا كراهة استخدامه، وروي هذا الرأي، عن ابن حزم، والإمام أحمد، وابن تيمية، والشوكاني، وغيرهم.
هل يعد الماء مستعملاً عند الاغتراف من الإناء؟
الماء المستعمل بالاتفاق هو الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء عند رفع الحدث، أما عن الماء المتبقي في الإناء عند الاغتراف منه، أي أخذ كمية منه باليد، بشرط أن ينوي المغترف رفع الحدث، فاتفق العلماء أنه يصبح مستعملاً، بشرط أن يكون الماء المتبقي قليل، وهنا اختلف العلماء في تحديد كمية أو حد القليل، أما إن أدخل شخص يديه بغير نية رفع الحدث، مثل نية الاغتراف فلا يصبح مستعملاً، وفيما يلي تفصيل العلماء في حدِّ الماء القليل:[١][٢]
- ماء البئر عند مذهب الحنفية قليل، لأنهم يرون أن الجنب إذا غمس جسمه في ماء البئر لرفع الحدث، أو غاص في الماء للبحث عن الدلو، فسَدَ الماء، أي إنه فقد طهوريته، أي أصبح مستعملاً، فماء البئر عندهم واقع في حد القليل.
- الماء القليل عند مذهب المالكية، هو ما كان في الآنية المخصصة للوضوء والغسل، فإن غمس مُريد التوضأ يديه في الماء أصبح الماء مستعملاً، إما إن كان حجم الماء أكبر من آنية الوضوء، فلا يصبح مستعملًا عند الغمس بنية رفع الحدث.
- الماء القليل عند فقهاء الحنابلة والشافعية، هو ما كان دون القلتين، فهو الذي يفقد طهوريته بالاغتراف، أما الماء فوق القلتين فلا يصبح مستعملاً عند غمس اليد فيه لرفع لحدث.
المراجع
- ^أبتدبيان الدبيان، كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط 2، صفحة 128-130. بتصرّف.
- ^أبت” حكم الماء المستعمل في رفع الحدث”، شبكة الألوكة الشرعيةة، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
- ↑كتاب فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، صفحة 128. بتصرّف.
- ↑” هل تجوز الطهارة بالماء المستعمل ؟”، الإسلام سؤالو جواب، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.