حكم جرائم القتل في الإسلام

‘);
}
حرم الإسلام القتل، وجعله من أعظم الكبائر، وتوعَّدَ القاتل بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، قال -تعالى-: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}،[١][٢] وللقتل في الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع، هي: القتل العَمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ويتم التفريق بين كل نوع وآخر منها من خلال معرفة قصد القاتل، ومعرفة أداة القتل التي استخدمها، ولكل نوع من الأنواع الثلاثة أحكام خاصة وآثار مترتبة عليه في الإسلام، تحدث عنها الفقهاء وفصَّلوا فيها كثيراً.[٣]

حكم جرائم القتل في الإسلام

حكم القتل العمد

وهو أن يقصد الجاني قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على ظنه موته به، كأن يجرح المجني عليه بما له نفوذ في البدن كالسكين ونحوها فيموت بسبب ذلك، أو أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير، أو أن يدهسه بسيارة متعمدًا فيموت، أو أن يُلقيه في مكان لا يستطيع الخروج منه، كأن يُلقيه في ماء فيغرق ونحوه فيموت بسببه، ويجب القصاص فيه، ويكون بقتل الجاني متعمّد القتل، ولولي المقتول القصاص أو الدية أو العفو وهو الأفضل، لقول الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}،[٤] بشرط أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً للقتل، وأن يكون المقتول معصوم الدم، وأن يكون المقتول مُكافئاً للقاتل، وأن لا يكون المقتول ولداً للقاتل، فإن اختل أيٌّ من هذه الشروط سقط القصاص، ووجبت الدية المغلظة، ولا تجب فيه الكفارة، لأن الإثم لا يرتفع بالكفارة لعظمته، ويتوب الله على من يتوب من القتل العمد، إلّا أنّه لا يُعفيه ذلك من القصاص لتعلّقه بثلاثة حقوق، وهي حق الله، وحق المقتول، وحق الولي.[٥]