
‘);
}
حرم الإسلام القتل، وجعله من أعظم الكبائر، وتوعَّدَ القاتل بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، قال -تعالى-: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}،[١][٢] وللقتل في الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع، هي: القتل العَمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ويتم التفريق بين كل نوع وآخر منها من خلال معرفة قصد القاتل، ومعرفة أداة القتل التي استخدمها، ولكل نوع من الأنواع الثلاثة أحكام خاصة وآثار مترتبة عليه في الإسلام، تحدث عنها الفقهاء وفصَّلوا فيها كثيراً.[٣]
حكم جرائم القتل في الإسلام
حكم القتل العمد
وهو أن يقصد الجاني قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على ظنه موته به، كأن يجرح المجني عليه بما له نفوذ في البدن كالسكين ونحوها فيموت بسبب ذلك، أو أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير، أو أن يدهسه بسيارة متعمدًا فيموت، أو أن يُلقيه في مكان لا يستطيع الخروج منه، كأن يُلقيه في ماء فيغرق ونحوه فيموت بسببه، ويجب القصاص فيه، ويكون بقتل الجاني متعمّد القتل، ولولي المقتول القصاص أو الدية أو العفو وهو الأفضل، لقول الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}،[٤] بشرط أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً للقتل، وأن يكون المقتول معصوم الدم، وأن يكون المقتول مُكافئاً للقاتل، وأن لا يكون المقتول ولداً للقاتل، فإن اختل أيٌّ من هذه الشروط سقط القصاص، ووجبت الدية المغلظة، ولا تجب فيه الكفارة، لأن الإثم لا يرتفع بالكفارة لعظمته، ويتوب الله على من يتوب من القتل العمد، إلّا أنّه لا يُعفيه ذلك من القصاص لتعلّقه بثلاثة حقوق، وهي حق الله، وحق المقتول، وحق الولي.[٥]
‘);
}
حكم القتل شبه العمد
وهو أن يقصد الجاني قتل إنسان معصوم الدم بما لا يَقتل غالباً؛ كأن يضربه بعصا في غير مَقتل ونحوه، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، لذا سُمّي شبه عمد، ويحرم الاعتداء على آدمي معصوم الدم بهذه الصّورة، ولا قصاص فيه، وإنّما تجب فيه الدّية المغلظة، وتتحملها العاقلة، وهي مئة من الإبل، أربعون منها أولادها في بطونها، والكفّارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتكون من مال الجاني الخاصّة، ولا تسقط الكفّارة بعفو أولياء القتيل عن الدّية.[٦]
القتل الخطأ
هو أن يفعل الشخص فعلاً مباحاً يؤدي إلى قتل غيره، كأن يرمي هدفاً فيصيب إنساناً معصوم الدّم فيقتله، ويلحق بذلك عمد المجنون والصّبي والقتل بالتسبب، وينقسم القتل الخطأ لقسمين، ولكل منها حكمه وهما كالتالي:[٧]
- قسم تجب فيه الكفّارة على الجاني، والدية المخففة على عاقلته أو قيمتها، وتكون فيما إذا كان المقتول في غير صفّ القتال، أو كان بين المسلمين وبين قومه عهد وميثاق.
- قسم تجب فيه الكفارة فقط، وهو كقتل مسلمٍ كان يُظَن خطأً أنّه كافر؛ فإنّ الدية لا تجب على القاتل، وعليه الكفارة فقط، لقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً}.[٨]
المراجع
- ↑سورة النساء، آية:93
- ↑“أحكام و أنواع القتل”، مداد، 8/11/2007. بتصرّف.
- ↑إسلام ويب (14/11/2001)، “أنواع القتل وما يترتب على كل نوع من أحكام”، إسلام ويب. بتصرّف.
- ↑سورة البقرة، آية:237
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 176-184. بتصرّف.
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 185. بتصرّف.
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 186-187. بتصرّف.
- ↑سورة النساء، آية:92