‘);
}
سجود السهو هو السجود الذي يؤدّيه المصلي قبل السلام أو بعده إذا حصل سببه واختلت صلاته بغير قصد منه، وذلك إمّا بسبب زيادة فيها؛ كزيادة ركوعٍ، أو سجودٍ، أو قيامٍ، أو جلوسٍ، أو بسبب نقص من الصلاة؛ كترك واجب من واجباتها كالتشهد الأول، أو بسبب الشك فيها؛ كالشك في عدد الركعات التي أدّاها.[١]
حكم سجود السهو
تعددت أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في حكم السجود السهو في حقّ الإمام والمنفرد والمأموم، وبيانها آتياً:[٢][٣]
القول الأول: الحنفية
ذهب الحنفية إلى القول بوجوب سجود السهو؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن)،[٤] وأمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم لمن سها في صلاته أن يسجد للسهو، ومواظبته في المحافظة عليه تأكيد على وجوبه، فإذا سها الإمام أو المنفرد في صلاته، فزاد فيها، أو ترك شيئاً منها، أو شك في شيء منها، يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، ويأثم بتركه وتعد صلاته صحيحة، وأما المأموم فلا يجب عليه سجود السهو إن سها في الصلاة، وإنما يجب عليه متابعة إمامه، فإن سجد إمامه للسهو وجب عليه متابعته فيه.
‘);
}
القول الثاني: المالكية والشافعية
ذهب المالكية والشافعية إلى القول بسنية سجود السهو، في حق الإمام والمنفرد، ولا يجب عليهما، سواء قبل السلام أو بعده، وأما المأموم فلا يُشرع في حقه سجود السهو، لأن الإمام يتحمّل عنه سهوه ونسيانه، ويجب عليه أن يسجد للسهو عند سجود إمامه للسهو، حيث يجب عليه متابعة إمامه، فإذا سجد الإمام للسهو وجب عليه أن يسجد، إذ إنه تبطل صلاته إن لم يتابع إمامه، وعليه إعادتها، حتى تقبل صلاته منه.
القول الثالث: الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى القول أن سجود السهو تارة يكون واجباً، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحاً، وذلك في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه، فإن سجد إمامه للسهو وجب عليه السجود، وإلا فلا، فإن لم يُتابع إمامه في سجود السهو فصلاته باطلة، وفيما يأتي بيان أحكامه بالنسبة للإمام والمنفرد:
- الوجوب: يكون سجود السهو واجباً في حق الإمام والمنفرد في عدة حالات، وهي:
- كل ما تبطل الصلاة بتعمّد فعله، من زيادة أو ترك ركن من أركانها.
- ترك واجب من واجبات الصلاة، كترك التسبيح في الركوع أو السجود.
- الشكّ في الصلاة، كالشكّ في عدد الركعات التي أداها، أو الشك بترك ركن من أركان الصلاة.
- اللحن بالقراءة، أي الخطأ بالقراءة والذي يؤدي إلى تغيير المعنى سهواً أو جهلاً.
- الندب: يكون سجود السهو سنة للإمام والمنفرد، إذا قالا قولاً مشروعاً في غير موضعه، غير السلام، سهواً أو عمداً، كأن يقول التشهد في القيام.
- الإباحة: يكون سجود السهو مباحاً للإمام والمنفرد، في حال ترك سنة من سنن الصلاة.
المراجع
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 234. بتصرّف.
- ↑عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 338. بتصرّف.
- ↑وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1105-1108. بتصرّف.
- ↑رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:572، صحيح.