‘);
}

حُكم صلاة العيد

اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان حُكم صلاة العيد، وبيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الشافعيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكّدةٌ؛ إذ حَرِص النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، أمّا ما يُروى من أنّه تركها يوم عيد الأضحى حينما كان بمِنى؛ فمحمولٌ على انشغاله يومئذٍ، ورُوي أنّه أدّاها منفرداً ولم يتركها بالجملة، ويُستدَلّ بذلك على أفضليّة صلاة العيد للحاجّ منفرداً ولو في مكانٍ غير مِنى، أمّا غير الحاجّ، فالجماعة في حقّه أفضل ولو كان مُسافراً.[١]
  • الحنفيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد واجبةٌ في حقّ مَن تجب عليه صلاة الجمعة؛ لمواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها، واستدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[٢] فالمراد بالآية صلاة العيد.[٣]
  • المالكيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ واجبةٌ على أعيان المسلمين ممّن تجب في حقّهم صلاة الجمعة، فيشمل ذلك كلّ ذكرٍ حُرِّ مُقيمٍ في البلد، بينما لا يجب أداء الصلاة في حقّ مَن لا تلزمه الجُمعة، كالنساء، بل تُستحَبّ في حقّهنّ، وفي حقّ من فاتَته، بينما لا يُشرع أداء صلاة العيد في حقّ غير المُقيم، أو الخارج من البلد، وكذلك الحاجّ؛ لأنّه موجودٌ في المشعر الحرام، كما لا تُشرَع في حقّ مَن كان موجوداً في مِنى، حتى وإن لم يكن متلبّساً بالحجّ، وقد استدلّ المالكيّة على قولهم بما جاء في السنّة النبويّة من مواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها، وكذلك بِما رُوي في الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-، حينما سُئِل عمّا يتوجّب على المسلم من الصلوات، فأجاب قائلاً: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ)،[٤] ويُستدلّ من الحديث السابق؛ أنّ الصلوات المفروضة في الإسلام، محدّدة بخمس صلواتٍ، ممّا يعني أنّ ما سواها ليس بفريضةٍ.[٥]
  • الحنابلة: قالوا بأنّ صلاة العيد من فروض الكفاية؛ وقد استدلّوا على قولهم بمداومة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، وكذلك أصحابه -رضي الله عنهم-؛ امتثالاً لأمر الله -تعالى-، إذ قال: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)؛[٦] وصلاة العيد من شعائر الإسلام، وعلاماته الظاهرة.[٧]