قضاة يستفيدون من تعويض يصل إلى 87 مليونا

قضاة يستفيدون من تعويض يصل إلى 87 مليونا

قضاة يستفيدون من تعويض يصل إلى 87 مليونا

حرب بين القضاة تسبق تعيين الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

هوية بريس – متابعات

منحت مسودة مشروع مرسوم تعويضات مالية لقضاة خارج الدرجة تصل إلى 87 مليونا في السنة.

وذكرت مسودة المشروع، التي بعثها الأمين العام للحكومة إلى الوزراء للاطلاع عليها، في 6 ماي الجاري، التي تخص المرسوم رقم 2.20.913 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، أن المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية، جعله مرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة، أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية، وهي التعويضات التي ستتم الاستفادة منها بأثر رجعي حسب ما نصت عليه المادة الثانية من مسودة المشروع والتي أكدت أنه سيعمل به من 6 أبريل 2017.

وحددت مسودة المرسوم التي من المفترض أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل المجلس الحكومي، التعويضات والمنافع لقضاة خارج الدرجة، في التعويض الخاص بقيمة 288 ألف درهم، والتعويض عن التأطير القضائي بـ 420 ألف درهم، والتعويض عن التمثيل بـ 24 ألف درهم، كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري بقيمة 108 آلاف درهم، والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب بـ 30 ألف درهم.

التعويضات التي نصت عليها مسودة المشروع، أكدت المذكرة التقديمية بشأنها أنه روعي فيها تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء، مع الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس مجلس النواب، والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء.

وأشارت المادة 22 من النظام الأساسي للقضاة إلى أن يرتب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما، وتشير المادة 30 منه إلى أنه علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفق “الصباح” أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المرسوم بعد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أخذ طابع الزيادة في أجور القضاة وصار البعض يعلق دون أن يفهم المقصود منه، “فنحن نرى أن صدور المرسوم عاد جدا بل تأخر كثيرا، لأن وضعية القضاة المرتبين خارج الدرجة لم تكن مسوية على مستوى التعويضات المتضمنة بالمشروع على باقي الدرجات التي يرتب فيها باقي القضاة”، مضيفا في تصريح ل”الصباح” أنه من الطبيعي صدور هذا المرسوم لمعالجة هذا الفراغ، فضلا عن العديد ممن علق عليخ لم يكن يعرف أنه يهم، من حيث القضاة الممارسين، منصبين فقط هما الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، واللذان إضافة إلى ذلك فإن وضعيتهما المادية منظمة بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إذ أن الأول له الوضعية المادية المماثلة لرئيس مجلس النواب والثاني له الوضعية المادية المماثلة للوزراء.

Source: howiyapress.com

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *