‘);
}

ميراث الزوج من زوجته

قال الله -تعالى- في كتابه الحكيم(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ…)،[١] ففي الآية بيانٌ لميراث الزوج من زوجته، والذي يرث نصف ما تركت من مالٍ أو مسكنٍ أوغيره إن لم يكن لها أبناء، وإن كان لها أبناء فنصيبه ربع ما تركت،[٢] ولا يختلف وجود الأبناء إن كانوا ذكوراً أم إناثاً، وفي المقابل ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له أبناء، في حين وإن كان له أبناء فميراثها الثمن ممّا ترك، وتجدر الإشارة إلى أنّ وجود أكثر من زوجةٍ لا يختلف الميراث بينهنّ، حتى وإن كان منهنّ ما لم يُدخل بها،[٣] وهذا ما حدّده شرع الله -تعالى- حيث قال: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم…).[١][٤]

الرجل والمرأة في الميراث

يظهر في بعض الأحيان القول بتغيير نظام الميراث في الإسلام، على اعتبار عدم مناسبته للعصر، فالقول الحقّ أنّ على المسلم أن يسعى للتطوّر والتناسب مع أحكام الإسلام، فالميراث هو نظامٌ كاملٌ متكاملٌ، لا يمكن النظر إليه من جانبٍ واحدٍ، بل هو كُلٌّ بمجموعةٍ لا يمكن أن يُلغى جزءٌ منه، وأغلب الأقوال التي تحاول الاعتراض على الميراث تنطلق من المقارنة بين الرجل والمرأة، بيد أنّ المتتبّع لحالات الإرث التي يشترك فيها الرجل والمرأة يجد أنّ الرجل يأخذ ضعف المرأة في أربع حالاتٍ فقط، بينما يوجد عشرون حالةً أخرى تكون بين المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أو يكون نصيبها أكثر من نصيب الرجل، إضافةً إلى حالاتٍ ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل.[٥]