‘);
}

الطلاق

عرّف الفقهاء الطلاق بأنّه حلّ قيد النكاح أو بعضه، وقصد الفقهاء بقولهم بعضه؛ إذا طلّق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً، والطلاق مشروعٌ في الإسلام بأدلةٍ كثيرةٍ، منها ما ورد في القرآن الكريم، ومنها ما كان في السنّة النبوية الشريفة، فأمّا من القرآن الكريم فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[١] وأمّا من السنة النبوية الشريفة فقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ)،[٢] ومع أنّ الطلاق جائزٌ ومشروعٌ في الإسلام، إلّا أنّ الأصل فيه الحظر والمنع، كما عبّر بعض العلماء، فقد قال الإمام السرخسي -رحمه الله- إنّ إيقاع الطلاق مباحٌ، إلّا أنّه مبغضٌ ومكروهٌ عند عامة العلماء، وللطلاق أقسامٌ من حيث لفظه وصيغته، فمنه الطلاق الصريح: وهو الذي يكون بألفاظٍ لا تحتمل سوى معنى الطلاق، ولا تحتمل غيره من المعاني؛ كقول الزوج لزوجته أنت طالقٌ، أو طلقّتك، وذلك النوع من الطلاق يقع طلاقاً؛ لما فيه من ظهور المعنى، ومن أقسام الطلاق أيضاً الطلاق الكنائي: وهو ما يكون بلفظٍ يحتمل الطلاق وغير ذلك؛ كقول الزوج لزوجته أنت بائنٌ، أو الحقي بأهلك، وذلك الطلاق لا يقع إلّا إذا اقترن بنية إيقاع الطلاق.[٣][٤]

يقع الطلاق من الجادّ فيه والهازل، وذلك من أجل صيانة عقد الزواج من اللعب والاحتيال ونحو ذلك، وللطلاق صورٌ متعددةٌ، فإمّا أن يكون طلاقاً منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً، فأمّا الطلاق المنجز فهو كقول الرجل لزوجته أنت طالقٌ، وهو يقع منجزاً؛ أيّ يقع في الحال، لأنّه لم يقيد بشيءٍ، أمّا الطلاق المضاف فهو كقول الرجل لزوجته أنت طالقٌ غداً، أو نحو ذلك، فإنّ ذلك لا يقع إلّا عند حلول الأجل والموعد الذي حدّده الزوج، أمّا الطلاق المعلّق: فهو ما جعله الزوج معلّقاً على شرطٍ معينٍ، وللطلاق المعلق قسمان مختلفان، الأول أن يقصد الزوج به حثّ زوجته على فعلٍ ما، أو ترك فعلٍ ما؛ كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالقٌ إن ذهبت إلى السوق، ويقصد الزوج بذلك حثّها على عدم الذهاب، فلا يقع ذلك الطلاق إن ذهبت المرأة، ولكن تجب فيه كفارة اليمين على الزوج، وأمّا القسم الثاني للطلاق المعلق؛ فهو ما يقصد به الزوج إيقاع الطلاق فعلاً؛ كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالقٌ إن فعلت كذا، فإن فعلت المرأة ما اشترطه الزوج للطلاق، وقع الطلاق.[٤]