لا شك أن دين الإسلام هو دين العفة والطهارة والاحتشام، كما أن كل مؤمن ومؤمنة يتطلعون إلى التقرب من الله عز وجل بأي وسيلة من وسائل العبادة، فمن النساء من تقوم بارتداء النقاب تقربا من الله تبارك وتعالى، ولكن إلى الآن يعد النقاب من القواضي الشائكة التي يختلف فيها الكثير من المسلمين بأن هل النقاب واجبأم غير واجب؟ وهذا ما نقوم بالإجابة عنه من خلال الموسوعة عن طريق القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، بالإضافة لإلى آراء المذاهب الأربعة حول الحكم في ارتداء النقاب.
هل النقاب واجب
قبل أن نتناول الإجابة عن سؤال هل النقاب واجب؟ نذكر قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 30/31 من سورة النور:
- “قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.
- فمن الآيتين السابقتين يدل قوله عز وجل على أن غض البصر أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، كما أن فرض على النساء ألا يظهرن زينتهن للرجال إلا لأزواجهن ومن حرم عليهن.
- إذن النقاب واجبعلى النساء لأنه يزيدهن سترا وتعففا، كما أنه ينقي قلوب الرجال من الفتن، وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 53 من سورة الأحزاب:
- “وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ”.
- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت عندما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك يسترجع لما رآها قد تخلفت عن الغزو: (فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب).
- والجدير بالذكر أن الحجاب هنا في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معنا النقاب، ويدل عليه لفظ (خمرت وجهي) أي غطيت وجهي، فقولها (قبل الحجاب) أي قبل خمار الوجه وهو النقاب.
هل النقاب مذكور في القرآن الكريم
القرآن الكريم هو المرجع الأول للأحكام الشرعية والفروض والواجبات والمحرمات في الإسلام وما إلى ذلك، وعلى هذا الأساس هناك من يقتضي بالقرآن الكريم بشأن فرض النقاب على النساء ويقول أن النقاب لن يذكر في القرآن الكريم.
- والجدير بالذكر هنا أن النقاب لن يذكر في القرآن الكريم بلفظة (النقاب)، بل أن هناك أكثر من موضع في القرآن الكريم يدل على أن النقاب واجب على النساء.
- فيقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 59 من سورة الأحزاب: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ”.
- كما يقول أيضا جل جلاله في الآية رقم 32 من سورة الأحزاب: “يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ“.
- كما قال الله عز وجل في الآية رقم 60 من سورة النور: “وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “.
- هذه الآيات ما هي إلا دلالة على التعفف والتستر، والدين الإسلامي يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الإيمان، والنقاب واجب لأنه من أعلى درجات الستر والعفة والإيمان.
حكم النقاب على المذاهب الأربعة
أما عن المذاهب الأربعة وهم؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، فمنهم من اتفق على أن النقاب واجب، ومنهم من اعترض على ذلك.
المالكية
- قالت المالكية أن عورة النساء تكمن مع الرجل الأجنبي المسلم، وذهبوا بأن العورة لن تتعلق بالوجه والكفين.
- وذهبوا بقول ابن بطال عن ابن حجر العسقلاني في أن الفتنة تظهر من عدم غض البصر، وأن ستر المرأة ليس في وجهها.
- وأضافوا أن المرأة عندما تصلي لن تكن متسترة الوجه والكفين، كما أنها أثناء قيامها بمناسك الحج والعمرة لن تكن متسترة الوجه.
الشافعية
- يبدو أن الشافعية أيضا تتفق مع المالكية في أن ستر المرأة عندهم من الأجنبي، وفي الصلاة، ولكن مع عدم ستر الوجه والكفين.
- وذهب جمال الدين الأسنوي أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة وعدم الشهوة.
الحنابلة
- لننتقل إلى مذهب الحنابلة ونجدهم أيضا يتبعون نفس المذهب بأن الوجه ليس بعورة، وذهب منهم يقول بأن المرأة عورة ما عدا وجهها.
- ذهب القاضي أنه يحرم على الأجنبي النظر إلى ما عدا الوجه والكفين للمرأة، لأنه ما عدا ذلك عورة.
- كما قال ابن عباس ما ورد عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال لها : “يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا” وأشار إلى وجهه وكفيه.
- أما الزركشي فذهب أن كل ما يظهر من المرأة عورة، ولكن ما عدا الوجه.
- ذهب عياض إلى سؤال جرير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: “سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
الحنفية
- لن تختلف الحنيفة مع ما ذهب إليه المذاهب الثلاثة، وقد ذهبت أيضا أن أن الوجه والكفين ليسا بعورة.
- وقالت أن المرأة بحاجه إلى كشف وجهها وكفيها في التعاملات اليومية مع الغير.
- كما أن أبو جعفر الطحاوي قال: أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
ولكن ذهب شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط أن لا يباح النظر لأي جزء في بدن المرأة حتى وجهها وكفيها، ولكن وجهها ليس بعورة، لكنه يكمن فيه محاسنها التي تجعلها بابا للفتنة من الأجنبي، لهذا السبب وجب النقاب.
حكم النقاب في الحج والعمرة
قال ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) بعض المذاهب تناولت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالوجه والكفين عورة، لكن كانت المناسبة هنا في الإحرام.
- إذن حكم النقاب أثناء أداء مناسك الحج والعمرة لا يجوز، كما أن الرجل في الإحرام لا يرتدي جوربين ولا خفين.
- وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا).
- قول السيدة عائشة رضي الله عنها هنا (فإذا بعدوا كشفنا) أي إذا بعدت الرجال الأجانب عنهن أثناء الإحرام يكشفن وجوههن، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن وجه المرأة عورة للأجنبي.
المصادر
(1)