أحكام الإرث

‘);
}

الحقوق التي تسبق توزيع الإرث

هناك حقوقٌ للآخرين تتعلّق بما يتركه الميّت، وهذه الحقوق يجب على أهله إخراجها وتنفيذها قبل البدء بتوزيع الإرث، وتؤدّى مرتّبةً كما يأتي:[١][٢]

  • تجهيز المتوفّى، وهي أوّل الحقوق الواجب تنفيذها من تركة الميّت، وذلك بإخراج مال يكفي لشراء الكفن وتوابعه، وتجهيز القبر وأجرة تغسيله وما شابه، دون إسراف وتبذير؛ وذلك لتحقيق كرامة الميّت ودفنه كما يليق بإنسانيّته، وأمّا من لا يملك من المال ما يكفي لهذا فوجب ذلك على من تجب عليه نفقته.
  • الدّيون المتعلّقة برهن، فمن رهن شيئاً ثمّ مات ولم يترك شيئاً غيره، يكون سداد الرّهن مقدّماً على غيره، وفي الفقه الشّافعي تُقدّم على تجهيز الميّت، وتعدّ أوّل الحقوق لأهميّتها.
  • الدّيون المتعلّقة بذمّة الميّت، سواءً كانت تتعلّق بذمّته من حقوق الله -تعالى-؛ مثل الزّكاة، والنّذر، والكفّارة، أو كانت متعلّقة بذمّته من حقوق العباد؛ كالقروض والدّيون، فإنّها تُنفّذ بعد تجهيز الميّت وسداد الرّهن، وتُنفّذ قبل تقسيم التّركة وإخراج وصيّة الميّت، ويُراعى أيضاً إخراج حقّ الله -تعالى- قبل حقوق الآدميين.
  • الوصيّة، حيث أجمع الفقهاء على أنّها تُنفّذ بعد سداد ديون المتوفّى وقبل توزيع الإرث، قال الله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٣] فقد أكّد الله -تعالى- على أهميّة إخراج الوصيّة وقدّمها؛ كي لا يتهاون الوارثون بشأنها، فكثير من النّاس يظنّون أنّها تحرمهم من حقّهم من الميراث، ويظنّون أنّها ما هي إلا من قبيل التّبرع، فلا يُنفّذونها، والوصيّة تكون بثلث ما تبقّى من مال الميّت.

مثال يُوضّح أولويّة ترتيب الحقوق السّابقة: لو تُوفّي شخص وكان قد رهن بيتاً، وكان مقترضاً من شخص، وقد أوصى لأحد أصدقائه بمبلغٍ من المالِ، ويُراد تجهيزه وتكفينه، فإنّه أوّلاً يُؤخذ من ماله ما يكفي لتجهيزه، ثمّ يُدفع لمُرتهِن البيت ثانياً، وبعد ذلك يُسدَّد قرضه، ثمّ تنفّذ وصيّته لصديقه، وما تبقّى من المال يوزّع على ورثته كما حدّد الشّرع.[٤]