‘);
}

أحكام الدورة الشهرية والصيام

أجمع أهل العلم على حرمة صيام المرأة حال حيضها، سواء كان صيامَ فرضٍ في رمضان أو صيام نافلة، فإن صامت لم يصحّ صومها، وللعماء في الحكمة من تحريم صوم الحائض أكثر من رأي؛ أحدهما أنّ الأمر تعبُّدي لا علاقة له بالطهارة، حيث يصحّ الصوم من الجُنُب، والرأي الآخر أنّ صوم الحائض فيه ضرر على بدنها؛ إذ يجتمع عليها ألم الحيض، وتعب الصيام.[١]

حكم الطهر من الدورة الشهرية أثناء النهار

إذا طهرت الحائض خلال نهار رمضان فهي في لزوم الإمساك، وعدمه بين قولَين، كما يأتي:[٢]

  • القول الأول: يلزم الحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان أن تمسك، ويلزمها قضاء هذا اليوم، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واحتجّوا لذلك بوجوب صيامها إذا طهرت قبل الفجر، ولذا، إنْ طهرت بعده أمسكت، وقاسوا المسألة على مَن ظهرت له البيّنة برؤية الهلال فيلزمه الإمساك مع القضاء، وهي كذلك تحقّق لها الطّهر؛ فلزمها الإمساك مع القضاء.
  • القول الثاني: لا يلزم الحائض إذا طهرت أن تمسك خلال نهار رمضان، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وحجّتهم في ذلك أنّ إباحة الفطر لها في أول النهار أباح لها أن تستديم الفطر إلى آخره كما لو أنّ العذر استمرّ معها، ولأنّ العلماء اتّفقوا على وجوب قضاء هذا اليوم على الحائض، فيصحّ أنّها غير صائمة، فلا معنى لإمساكها، وهي بذلك لا تعصي الله في ترك الصيام، ولا تؤدّي بصيامها فرضاً لله، واليوم وحدة كاملة، والصيام فيه عبادة واحدة؛ فإن فسد آخره، فسد أوّله، والعكس صحيح.