‘);
}

التعريف بالزكاة وبيان فرضيّتها

تُعرَّف الزّكاة في اللُّغة بأنّها البركة، والطّهارة، والنّماء، وهي من الفعل زَكَا، وزكا الشّيءُ أي زاد ونَما، وفي الاصطلاح هي مِقدارٌ مُحدّدٌ من أموالٍ مُحدّدةٍ، يُخرج في أوقاتٍ مُحدّدةٍ، ويُصرف لأصناف مُحدّدة، وسُمّيت الزّكاة بهذا الاسم؛ لأنّها تزيد من مال صاحِبِها الذي أُخرجت منه، وتُزكّي نَفْس المُزكّي، لقول الله -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)،[١] وتُعَدُّ الزّكاة فرضَ عَينٍ على كُلِّ من توافرت فيه شُروط وجوبها، وجاء إثباتها في الكثير من نُصوص الكتاب والسُّنّة، كقول الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).[٢][٣]

وقد فرض الله -تعالى- الزّكاة في بداية الإسلام -قبل الهجرة- في مكّة المُكرمة، لكنّها كانت من غير تحديدٍ لنوع المال الواجب فيه الزّكاة، أو مقداره، أو وقته، بل كان الأمر بها مُطلقاً، ومتروكاً لِكَرَم المُسلم وشُعوره بحاجة الآخرين، لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[٤] وبعد تَمكُّن الإيمان في قُلوب المُؤمنين في السّنة الثانية من الهجرة بيّن الله -تعالى- أحكام الزّكاة بتفاصيلها، من حيث الأموال التي تجب فيها الزّكاة، ومِقدارها، ووقت إخراجِها، وما يتعلّق بها من الأحكام، وفي السّنة التاسعة من الهِجرة بدأ النبي -عليه الصلاة والسلام- ببعث الجُباة؛ لِتحصيلها وتوزيعها على مُستحقّيها.[٥]