‘);
}

أحكام المسبوق في الصلاة

يُعرّف المسبوق: بأنّه المأموم الذي سَبقه الإمام بجميع الصلاة أو بعضها، ولِلمسبوق العديد مِنَ الأحكام الخاصّة به، ومنها ما يأتي:[١][٢]

  • قراءة دُعاء الاستفتاح: فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يَستفتح إن كان الإمام قد بدأ بِالقِراءة، أو في حالة عدم قُدرته على إدارك الركعة معه إذا قرأه، وإن كانت الصلاة سِرّاً فيجوز له الاستفتاح، وأمّا الشافعيّة فيرون استفتاحه إن أدرك الإمام في القيام في الركعة الأُولى أو غيرها، وغلب على ظنّه إدراك الإمام قبل رُكوعه، فإن خاف فوات الركعة فإنّه يكتفي بالفاتحة لأنّها أولى، وإن أدركه في غير القيام فلا يأتي بالدعاء، ويرى الحنابلة سُقوط الاستفتاح عن المسبوق إن جاءَ بعد الركعة الأولى.[٣]
  • تكبيرة الإحرام عند نُزوله للرُكوع: اتّفق جُمهور الفُقهاء إلى وُجوب تكبيرة الإحرام على المسبوق إن أدرك إمامهُ راكعاً، وهنا يجبُ عليه الإتيان بها وهو قائم، وإن جاء بِبعض حُروفها في غير قيامه فلا تُعَدُّ له، وإن كبّر واقفاً أدرك الرُّكوع مع الإمام؛ لأنّ تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة.
  • مُتابعة المسبوق للإمام: أي عندما يبدأ المسبوق صلاتَه لوحدِه بعد سلام الإمام، فهل تكون بدايةُ صلاته أم آخرها؟ فذهب الجُمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة على أنّها تكون بداية صلاته، ويقضي ما فاته من الصلاة، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا أتَيْتُم الصَّلاةَ فلا تأتوها تسعَوْن وائتوها وعليكم السَّكينةُ، فما أدرَكْتُم فصلُّوا وما فاتكم فاقضوا)،[٤] وأمّا الشافعيّة فيَرون أنّها تكون آخر صلاته، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ، فَامْشُوا إلى الصَّلَاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقَارِ، ولَا تُسْرِعُوا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فأتِمُّوا)،[٥] فيدُلُّ الحديث على أنَّ ما فاته هو أوّل الصلاة، فلو جاء في الركعة الثانيّة من صلاة الفجر وقنت الإمام، فإنّهُ يقنت المسبوق مرةً أُخرى على اعتبار أنّها الركعة الثانية بحقّه.
  • اقتِداء المسبوق للإمام مُنفرداً خلف الصّفِّ: ويكونُ الحُكم هنا بِحسب الصورة، فلو ركع دون الصّفِّ؛ خوفاً من فوات الركعة، ثُمّ أدرك الصّفَّ والإمامُ لا زال في الرُكوع، ففيها قولان؛ الأول للحنفيّة بِكراهة ذلك، إلاّ في حال عدم وجود سِعةٍ في الصّفّ، والثانيّ قول المالكيّة والحنابلة وبعضُ الحنفيّة بجواز ذلك، واستدلّوا بما ورد عن بعض الصحابة الكرام، وأمّا الصورة الثانيّة إن كبّر دون الصّفّ ولكنّه أدرك الإمام بعد وقوفه من الرُكوع، فقد ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى صحّة الصلاة مع الكراهة.
وأمّا المالكيّة فيَرون أنّه لا يجوز له الرُكوع إلا مع وصوله للصّفّ، ولكن إن ركع فصلاتهُ صحيحةٌ مع الكراهة؛ لأنّ مُراعاته للصّفّ أولى من إدراكه للركعة، ويرى الحنابلة عدم صحّة الصلاة مُطلقاً في هذه الحالة، أما إن لَحِق المسبوق الإمام بعد السُّجود، فذهب الحنابلة إلى عدم احتساب الركعة، وأمّا المالكيّة فقالوا إن ركع دون الصف وأدركه في السُجود؛ فصلاته صحيحةٌ مع الكراهة، وأمّا الصورة الأخيرة وهي إن كبّر دون الصف في حال لم يخشَ فوات الرّكعة، فإنّ تكبيرة الإحرام لا تنعقد؛ لأنّ الرُكوع دون الصّفّ يكون في حالة الضرورة فقط، وهنا لا حاجة من عدم إدراك الصّف.