‘);
}

أحكام النفاس

النّفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة إذا وضعت مولودها، فهذا الدم سببه الولادة، وتسمى المرأة في هذه الحالة: نفساء،[١] ويترتّب عليه أحكاماً شرعيةً تخصّ المرأة في مجالاتٍ عدّةٍ.

مدة النفاس

ذهب جماعةٌ من أهل العلم أنّ النفاس في حدّه الأعلى أربعون يوماً، وقد تطهُر قبله، ولكن إذا نزل الدم بعد الأربعين؛ فتعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأنّ الدم النازل دماً فاسداً، يأخذ أحكام الاستحاضة، ولا يعدّ نفاساً،[١] وترى طائفةٌ من أهل العلم أنّ أكثر النفاس ستون يوماً، ولا حدّ لأقلّه؛ فإذا انقطع عنها الدم قبل الستين يوماً، وغلب على ظنّها أنّ النفاس قد انتهي فتعدّ طاهرةً، وإذا استمر فهي في حكم المستحاضة،[٢] وبالرغم من أنّ أغلب نفاس النساء أربعون يوماً؛ إلّا أنّه قد يزيد وقد يقلّ عن تلك المدّة،[٣] وتتحقّق المرأة النفساء من طهارتها برؤية إحدى علامتين:[٤]