‘);
}

الأحكام الفقهية الخمسة

ينقسم الحكم الشّرعيّ عند الفقهاء إلى خمسة أقسامٍ رئيسيّة، وبيانها على النحو الآتي:[١]

  • الواجب: هو ما طلب الشّارع من المُكلّف فعله على سبيل الحتميّة والإلزام؛ فيترتّب على فعله الثّواب، وعلى تركه العقاب؛ كالصَّلوات الخمس، والصّيام، والحجّ، وغير ذلك من الواجبات.
  • الحرام: هو ما طلب الشّارع من المكلّف تركه على سبيل الحتم والإلزام؛ فيُثاب تاركه، ويأثم فاعله؛ كالربا، والزنا، والسّرقة، وغير ذلك من المُحرّمات.
  • المندوب: ويُسمّى أيضاً المسنون، وهو ما طلب الشّارع فعله على وجه التفضيل لا الإلزام؛ فيُثاب فاعله، ولا يُعاقب تاركه؛ كالسُّنَن الرواتب، والوتر، وغير ذلك من السُّنَن.
  • المكروه: هو ما طلب الشّارع تركه على وجه التفضيل لا الإلزام؛ فيُثاب تاركه، ولا يأثم فاعله؛ كالالتفات لغير حاجةٍ في الصّلاة، والعبث القليل في الصّلاة، وغير ذلك من المكروهات.
  • المباح: هو ما يستوي فعله وتركه؛ فالشّارع لم يأمر به ولم ينهَ عنه؛ إذ لا ثواب ولا عقاب على فعله وتركه؛ إلّا إذا نوى المكلّف بفعله للمباح طاعةً لله -سبحانه-؛ فيُؤجَر بحسب نيّته؛ كأن يأكل أو ينام حتّى يتقوّى على الطّاعة.

وإنّ تنوّع الأحكام الفقهيّة جاء لحكمٍ متعدّدةٍ وكثيرةٍ، منها ما يأتي:[٢]