أسباب الإرث

‘);
}

أسباب الإرث

يُعرّف السبب في اللّغة: ما يتوصل به إلى الشيء، وفي الاصطلاح الشرعي: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، وللإرث في الشرع ثلاثة أسباب، أولها النكاح، وثانيها الرحم، وثالثها الولاء، إذا لم تتواجد هذه الأسباب فلا يتحقّق الإرث، وقد توجد هذه الأسباب أو بعضها ويمتنع الإرث، وهو المقصود هنا بأنّه لا يلزم من وجوده الوجود،[١] ونذكر هذه الأسباب على وجه التفصيل كما يأتي:

الزواج

يُشترط في عقد النّكاح أن يكون صحيحاً ليتحقّق الإرث، فإذا كان العقد باطلاً فلا يتحقّق، وفي النّكاح يرث الزوج من زوجته، وترث المرأة من زوجها بمجرد العقد حتى لو لم يكن هناك وطء أو خلوة، وذلك بالإجماع دون خلاف بين الفقهاء.[٢]

وإن طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً ومات الرجل أثناء عدّة الزوجة فإنّها ترثه، أمّا إذا طلقها طلاقاً بائناً وكان الرجل صحيحاً غير مريض، فلا ترثه الزوجة حتى لو مات في عدّتها، أمّا إن كان مريضاً وطلّقها طلاقاً بائناً؛ فالأقوال على النحو الآتي:[٣]