‘);
}

الفقه

يعرّف الفقه في اللغة بأنه الفهم والفطنة والعلم، وغلب استخدامه في علم الشريعة، وفي علم أصول الدين، والفقه أيضاً يعرف بأنه علم أصول الشريعة وفروعها، ويعرف بأنه الأحكام العملية المشروعة في دين الإسلام، سواءً أكان مصدرها النص أو الاجتهاد،[١] أما تعريف الفقه في الاصطلاح فاختلف علماء الأصول في تعريفه، فذهب البعض منهم إلى القول بأن الفقه مرادف للعلم بالشريعة، أي أنه شامل للعلم بالأحكام الثابتة بالنصوص بالقطعية، أو النصوص الظنية، إلا أن البعض منهم حصرها بالنصوص القطعية فقط، إلا أن الجمهور من العلماء قالوا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة بالاجتهاد أو بالاستنباط، وذهب الفريق الآخر من العلماء إلى القول بأن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة بالشرعية، ومن الجدير بالذكر أن الفقه يتفرّع إلى نوعين، الأول منهما معرفة أحكام الحوادث بالنص والاستنباط، والثاني منهما فقه الجمع والفرق، وهو ما عليها أكثر منظارات الفقه، حتى قالبعضهم: (الفقه جمع وفرق).[٢]

أصول الفقه

يرتبط التعريف اللغوي لأصول الفقه بالتعريف الأصولي، فالتعريف الأصولي يرجع إلى التعريف اللغوي، كما أن الشرع ورد باللغة العربية، ويعرّف أصول الفقه اصطلاحاً بالنظر إلى اعتبارين، والاعتبار الأول بالنظر إلى كل مفردة من المصطلح على حدة، فالأصول هي جمع للأصل، والأصل هو ما يُبنى عليه الشيء، ويقوم ويعتمد عليه، ويستند إليه، والأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل في أغلب الأحوال، وهو المراد في علم أصول الفقه، أما الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وتعرّف أصول الفقه باعتبار العلم واللقب بأنه أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، ويقصد بالأدلة الإجمالية الأدلة الشرعية المتفق والمختلف فيها، ويستفاد من الأدلة الشرعية باستخراج الأحكام الشرعية منها، المتمثلة بطرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمّل والمبيّن، والمنطوق والمفهوم.[٣]