‘);
}

أنواع الطلاق

باعتبار الحُكم

قسّمَ العلماء الطلاق باعتبار حُكمه إلى نوعَين، هما:

الطلاق السنّي

هو طلاق المرأة المدخول بها ولم تكن حائضاً، وهو مباح في الشرع،[١] ولصحّة حصول الطلاق السنّي، يجب أن تتحقّق فيه عدّة شروط على النحو الآتي:[٢]

  • أن لا تكون المرأة حائضاً حال طلاقها، وعلى الرغم من أنّ الطلاق يقع إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض، إلّا أنّه يكون قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه.
  • أن لا تكون المرأة في طُهر جامعها فيه الرجل، وإذا طلّقها الرجل في هذه الحالة فإنّ الطلاق يقع، ويكون الرجل قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه، وحتى يقع الطلاق صحيحاً يجب أن ينتظرها حتى تحيض وتطهر ولا يجامعها، ثمّ يُطلّقها بقوله: “أنت طالق”، أو “طلّقتك”، أو “زوجتي فلانة طالق”، وإذا قال: “أنتِ طالق بالثلاثة”، أو “أنتِ طالق طالق طالق”، فإنّه لا حاجة لهذه الزيادة؛ لأنّها لا تقع إلّا طلقة واحدة، ويُعَدّ الزوج آثماً بقولها، ويحتاج إلى التوبة، والاستغفار.