‘);
}

أنواع زكاة المال

لا تجب الزكاة في جميع أنواع مال المسلم، وإنّما أوجبها الله -تعالى- في أربعة أنواعٍ فقط، وفيما يأتي بيانها:[١]

  • النقود؛ وتسمّى بالأثمان، وتكون على ثلاثة أنواعٍ؛ الذهب والفضة والأوراق النقدية، ولا تجب الزكاة في النقود حتى تبلغ نصاباً، ويحول عليه الحول، حيث يكون نصاب الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً، وقيل اثنان وتسعين جراماً، أمّا نصاب الفضة فيساوي خمسمئةٍ وخمسٍ وتسعون جراماً، وأمّا الأوراق النقدية فنصابها هو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنّها قد حلّت محلّهما.
  • عروض التجارة؛ ويراد بها كلّ ما أُعدّ للبيع والشراء بهدف الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من عقاراتٍ، وسياراتٍ، وأقمشةٍ، وأخشابٍ، ونحوه ممّا يعدّ للتجارة، ونصابها هو نصاب الذهب والفضة.
  • الخارج من الأرض من أنواع الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة فيه حتّى يبلغ نصاباً، ونصابه خمسة أوسقٍ.
  • بهيمة الأنعام؛ ويراد بها الإبل والبقر والغنم ضأناً كانت أم معزاً، وذلك إذا كانت سائمةً وأُعدّت للدرّ والنسل، ويشترط لزكاتها بلوغ النصاب أيضاً، حيث إن أقلّ نصابٍ للإبل هو خمسة إبلٍ، وأقلّ نصابٍ للبقر ثلاثون، وأقلّ نصابٍ للغنم أربعون.