الاموال التي تجب فيها الزكاة

الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وامر الله سبحانه وتعالى المسلمين باداء فريضة الزكاة حتي تتحقق العدالة بين العباد فيعطي القادر من لا يقدر على قوت يومه وقد

Share your love

mosoah

الاموال التي تجب فيها الزكاة

الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وامر الله سبحانه وتعالى المسلمين باداء فريضة الزكاة حتي تتحقق العدالة بين العباد فيعطي القادر من لا يقدر على قوت يومه وقد قال الله تعالى في فرض الزكاة {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ} (سورة البقرة الآية 110). هذا وقد حدد الله تعالى الجهات التي تخرج فيها الزكاة حتي لا يختلط الامر على عباده المؤمنين في اخراج الزكاة. ومن هذه الجهات الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والغارمين وقد امرنا الله تعالى في سورة التوبة بضرورة الالتزام بها قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الاية 60 .

• ومن الجدير بالذكر ان الزكاة يتم اخراجها بحسابها بنسبة تتوقف على ما يملك المسلم ولكن هناك بعض الحالات التي تجب فيها الزكاة التى يقوم المسلم باخراجها من املاكه وهناك بعض الحالات التي لا تجب فيها الزكاة. اما عن الحالات التي تجب فيها الزكاة فهي اربعة حالات فقطقط قام الشرع بتحديدها هي النقود وعروض التجار والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن والسائمة من بهيمة الأنعام.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

1. النقود

• وهي من اول النصادر التي تجب فيها الزكاة ويطلق ابضا على النفود اسم الأثمان. وتتنوع صور النقود التي تجب فيها الزكاة ومنها الذهب والفضة ومنها الاوراق النقدية التى اصبحت وسيلة التعامل بدلا من الذهب والفضة. هذا وقد ذكر الله تعالى في عذاب من لا يخرج الزكاة من النقود في كتابه العزيز قال تعالى تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].

وعن نصاب الذهب فهو يبلغ عشرون دينار او ما يعادل خمسة وثمانون جرام ويبلغ نصاب الفضة مائتان درهم او ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعون جرام. وفيما يخص نصاب الاوراق النقدية فيام حسابها بناء على الفضة فان بلغ ما يملكه المسلم مقدار 595 جرام من الفضة مر عليه الحول فعليه ان يخرج عنه الزكاة. هذا وتقدر زكاة النقود اثنان ونصف بالمائة او ما يطلق عليه ربع العشر.

2. غروض التجارة

• وتعرف غروض التجارة بانها كل ما يتم تداوله في البيع والشراء لكسب المال اي كل ما يتسبب في كسب الاموال مثل العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وكل ما قد أعدَ للتجارة. ويتم حساب نصاب الغروض التجارية كما تحسب الفضة فان بلغ ما يملك التاجر ما يعادل 595 جرام من الفضة فعليه ان يخرج زكاتها التي تبلغ ربع العشر او ما يعادل اثنان ونصف بالمائة.

• اما عن حساب نسبة الزكاة فهي تحسب على اساس قمتها في وقت اخراج الزكاة وليس وقت شرائها سواء كانت بفيمة اعلى او قيمة اقل ثم يضاف اليها السيولة التي يملكها التاجر ويخرج منها ما يقدر باثنان ونصف بالمائة. ويجوز اخراج جزء من السلع كزكاة في حالة انتفاع الفقراء منها اما في حالة عدم نفعها لهم فيخرج عنها الاموال. ولا يتوقف اخراج الزكاة على المكسب او الخسارة بل يتم اخراجها طالما بلغت النصاب ومر عليها عام كامل.

3. الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن

• وتجب الزكاة في الخارج من الأرض بان يتعدي خمسة اوساق ويعتبر الوسق هو ستين صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم والخمسة اوساق اي ثلاثمائة صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد روي في الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه.

• اما عن الزكاة الخارجة عن الثمار والحبوب فانها تقدر بالبر الجيد والذي يقدر بالفين واربعين جرام وتبلغ زنة النصاب ستمائة واثني عشر كيلو.  وعند الشك في مقدار النصاب ومقدار الزكاة التي يجب اخراجها فيجب اسنشارة اهل الدين في هذا الامر.

• اما عن الخضروات والفواكه فلا يخرج عنها الزكاة لانها لا تكال اما في حالة بيعها وتحويلها الى نقود فانه يجب اخراج الزكاة عليها وقد روي في الحديث الشريف قد روي عن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال: ((ليس في الخضراوات صدقة)). وعن علي  رضي الله عنه  قال: ((ليس في الخضر شيء)).

4. بهيمة الانعام

• وهي الابل والغنم والبقر في حالة ان تكون سائمة وتنجب وتخرج من الانعام. والسائمة هي البهائم التي ترعي الكلا النابت بدون بذر ادمي. اما في حالة كونها غير سائمة فلا تخرج عنها الزكاة وفي حالة تملكها للبيع والشراء فيتم اعتبارها كغروض التجارة ويخرج عنها زكاة غروض التجارة. اما عن نصاب الابل فهو خمسة ونصاب البقر فهو ثلاثون ونصاب الغنم يبلغ عدده اربعون.

Source: mosoah.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!