‘);
}

الحيوانات التي أمر الله بقتلها

ثبت عن النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- عدداً من الأحاديث التي تأمر بِقتل بعض الحيوانات، سواءً كان ذلك في الحِلّ أو الحرم، فقال -صلّى الله عليه وسلّم-: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْحُدَيَّا).[١][٢] وأصل كلمة الفسوق: الخُروج عن القصد، أو عن الاستقامة، وفيما يأتي بيان عدّة أقوالٍ في سبب تسميتها بذلك:[٣][٤]

  • سُمّيت بالفواسق على سبيل الاستعارة: امتهاناً لها، ولما تصنعه من الأذى، ولِخُبثها، فتمّ تشبيهها بالفُسّاق.
  • سمّيت بذلك لِخُروجها من الحُرمة في الحلّ والحرم: أي أنّه لا حُرمةَ لها بأيّ مكان أو أيِّ حال.
  • سمّيت بذلك لحُرمتها: لِقولهِ -تعالى-: (ذَلِكُمْ فِسْقٌ)،[٥] أي حرام، وخُصّت بِالذّكر بالقتل من بين الحيوانات لأنّها مُؤذية ويصعُب دفعُها أو التّحرُّز منها.
  • سمّيت بذلك لفسقٍ مخصوصٌ: وذلك لخُروجها عن حُكم غيرها من الحيوانات بالإيذاء والإفساد.[٢]


وهناك عدّة أقوال للعلماء في تحديد الفواسق، وفيما يأتي بيانها:[٦]