‘);
}

أركان عقد الزواج وشروطه

شرع الله عز وجل الزواج في الإسلام، وجعل له أركاناً وشروطاً حتى يكون صحيحاً منضبطاً، وأركان الزواج هي ما لا يتم الزواج إلا بحصولها، أما شروطه فهي ما يلزم من فقدان أحدها عدم صحّة الزواج، وأركان الزواج ثلاثة؛ أولها وجود الزوجين الخاليين من العيوب المانعة من الزواج بينهما؛ كالتحريم بالنسب أو بالرّضاع، أو ككون الرجل كافراً والمرأة مسلمة، وثانيها صدور الإيجاب من وليّ الزوجة، ويُقصد بالإيجاب أن يتلفظ الولي أو من هو في مكانه بالقول للزوج زوّجتك فلانة أو ما يقوم مقام ذلك، وثالث هذه الأركان صدور القبول من الزوج؛ وذلك بأن يقول قبلت الزواج بها.[١][٢]

أما شروط صحّة الزواج فهي أربعة، أولها تعيين الزوجين، فلا يجوز أن يكون الزوجان مجهولين، بل لا بدّ من تعيينهما بالإشارة أو بالوصف أو نحو ذلك، والشرط الثاني رضا كل من الزوجين بذلك الزواج، بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ. قالوا: كيف إذنُها؟ قال: أن تسكتَ).[٣] وثالث الشروط أن يقوم بعقد نكاح المرأة وليّها، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى خاطب الأولياء بالزواج، فقال: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ)،[٤] وآخر هذه الشروط الشهادة على عقد الزواج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ، وشاهِدَيْنِ).[٥][٢]