‘);
}

صيام التطوع

الصيام في اللغة: هو مطلق الإمساك،[١] أمَّا شرعاً: فهو إمساكٌ بنيَّة عن أشياء مخصوصة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخصٍ معيّن مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء،[٢] أمَّا التطوع: فهو “التقرب إلى الله -تعالى- بما ليس بفرضٍ من العبادات”،[٣] وصوم التطوع: هو “التقرب إلى الله -تعالى- بما ليس بفرضٍ من الصوم”، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أحَدٌ).[٤][٥]

واختلف الفقهاء في أنواع صيام التطوع، فقسَّمه الحنفية إلى مسنونٍ ومندوبٍ ونفلٍ، أمَّا الصيام المسنون: فهو يوم عاشوراء وتاسوعاء معاً، والمندوب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس، وصوم ستة أيامٍ من شوَّال، ويدخل فيه كل صومٍ ثبت طلبه شرعاً والوعد بالثواب فيه، كصيام داود عليه السلام، والنفل: ما عدا ذلك مما لا يُكره، وقسَّم المالكية صيام التطوع إلى ثلاثة أقسام: سنَّةٍ، ومستحبٍ، ونفلٍ، أمَّا السنَّة: فصيام يوم عاشوراء، والمستحب: صيام الأشهر الحُرُمِ، وشعبان، والعشر الأولى من شهر ذي الحِجَّة، ويوم عرفة، وصيام ستٍ من شوَّال، وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، والنافلة: كل صومٍ لا وقت له ولا سبب، إلا الصوم الواجب، وما يُمنع صيامه، وقال الشافعية والحنابلة: “صوم التطوع والصوم المسنون بمرتبةٍ واحدة”.[٥]

ويجب على الصائم اجتناب الكذب، والغيبة والنميمة، والشتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ)،[٦] ويُسنّ أن يقول لمن شتمه إني صائم، ويُسنّ للصائم كذلك تأخير السحور، وتعجيل الفِطر، والأفضل أن يُفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ، فإن لم يجد فعلى ماءٍ، ويُسن قوله عند فطره: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم”، ويُكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه ولا يُفطر بذلك، ويحرم عليه بلع النخامة ويُفطر إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من خارجه، ويُفطر كذلك إذا تنجّس فمه بدمٍ أو قيءٍ ثم ابتلعه، ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة، وكذلك مضغ علكٍ قويٍ يزداد صلابةً مع مضغه، ويُفطر إن وجد طعم العِلك في حلقه، ويحرم مضغ العِلك المتحلل إجماعاً، ويُكره للصائم الإتيان بشيءٍ من دواعي الجِماع إذا كان فيه تحريك لشهوته، ويحرم عليه ذلك إذا ظن أنه سوف يُنزل.[٧]