‘);
}
الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني
الضرر الأدبي هو “كل ما يلحق الشخص من تحقير في اعتباره بين الناس بسبب أو إلصاق تهم لو صحت للزم احتقاره”،[١] فالضرر المعنوي وهو الضرر الأدبي قد يلحق بالإنسان لأسباب متعددة منها ما يأتي:[٢]
- قد يكون عن طريق إهانة الآخرين وذلك بمس الكرامة الإنسانية أو الإيذاء النفسي بتشويه سمعة الإنسان، وهذه الإهانة قد تصدر بالقول كالسبّ والشتم.
- قد تكون بفعل سلبي كعدم إغاثة الملهوف الذي قد يضر به الأمر نفسياً بالشعور بالظلم والوحدة، أو عدم إطعام المحتاج الذي لا يسأل الناس وهذا يولّد لديه ضرر مادي ومعنوي، أو عدم الوفاء بالوعود والعهود.
- قد تكون بفعل إيجابيكالتهديد بالقتل أو الأذى أو التهديد بإلحاق ضرر بالشخص أو بمن حوله.
‘);
}
وفي الفقه الإسلامي لم يتم التفريق بين الضرر المادي والضرر الأدبي، إنما هو أمر تم استحداثه في هذا العصر، لذا نصت القوانين العالمية على وجود الضرر الأدبي وطبقت عليه عقوبات، وفي القانون الأردني جاء نص القانون عن الضرر الأدبي: “الضرر الذي يصيب الشخص في حريته أو في عرضه أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، ولا يشمل الآلام النفسية والجسدية التي لحقت بالمصاب…”.[٣]
شروط الضرر الأدبي
لا بد من توافر شروط معينة في الضرر الأدبي حتى يستحق تطبيق القانون والعقوبة عليه ومن هذه الشروط ما يأتي:[٤]
- أن يكون الضرر الأدبي متحقق الوقوع
ويشترط القانون الأردني أن لا يكون الضرر يحتمل وقوعه الذي لم يقع بعد وليس معروف إن كان سيقع في المستقبل، وهذا النوع ينقسم قسمين؛ أن يقع الضرر حالاً: فالضرر لا بد أن يكون قد وقع بالفعل كشتم أحد أمام الناس يؤدي إلى أذيته وإلحاق الضرر بسمعته، وأن يقع الضرر مستقبلاً: فذهب القانون الأردني هنا إلى السماح للذي قد يمسه ضرر بسبب أمر ما أن يطالب بالتعويض إن أصابه ذلك الضرر خلال فترة معينة ومحددة.
- أن يكون الضرر الأدبي مشروعاً
الضرر ليترتب عليه تعويض لا بد أن يكون الضرر على حق محمي من قبل الشرع والقانون، كالحق في حرية العيش وحفظ الكرامة، ويجب أن لا يكون الضرر واقع على شيء منافي للآداب والقانون.
- لم يسبق التعويض عن الضرر من قبل
حيث لا يحق للمجني عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر أكثر من مرة.
- أن يكون الضرر مباشراً
وهو حصول ضرر للمجني عليه بسبب من الجاني لا بسبب آخر، أي أن الضرر لا يحدث بسبب عامل آخر غير الجاني.
- أن يكون الضرر المعنوي واقع على المجني عليه بصفته الشخصية
عقوبة القذف مثلاً يشترط فيها أن يكون قصد الجاني تشويه سمعة المجني عليه وعلى هذا يكون قد لحق المجني عليه ضرراً شخصياً بالطعن في شرفه.
أنواع الضرر الأدبي
تتعدد أنواع الأضرار الأدبية من حيث اتصالها بأضرار مادية وعدم اتصالها وهذه الأنواع كما يأتي:[٥]
- الضرر الأدبي المتصل بالضرر المادي
الضرر الأدبي هذا ينتج من الاعتداء على حق مادي؛ كالاستيلاء على أملاك شخص ما بطريقة غير مشروعة فيؤدي ذلك إلى أذى نفسي كبير له، فهذا يستوجب التعويض المادي والأدبي.
- الضرر الأدبي غير المتصل بضرر مادي
ومن ذلك الضرر أعطى القانون الأردني الحق للأم التي فقدت أحد أبنائها في حادث بأنها تستحق التعويض عن الضرر النفسي الذي يلحق بها بسبب عطفها وحنانها ومشاعرها تجاه أبنائها، وهذا الضرر محقق غير احتمالي الوقوع.
التعويض عن الضرر الأدبي
نص القانون المدني الأردني بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي أنه على قسمين كما يأتي:[٦]
- أن يكون التعويض عن الضرر الأدبي تعويضاً شخصياً أي تعويض يعود للشخص نفسه الذي أصيب بالضرر الأدبي.
- أن يكون التعويض عن الحالة النفسية التي أُصيب بها المجني عليه بسبب ظلم الجاني والذي أدّى بوقوع المجني عليه في المستشفى أو في السجن أو خسارة قضية أو حدوث شيء في حياته يؤثر عليه نفسياً، وهذا كله يجب إثباته بتقارير الخبراء.
والعناصر التي تحدد مقدار الضرر الأدبي لم ينص عليه القانون فترك ذلك للمحكمة المختصة بالقضية وللقضاء، فهذه العناصر تختلف من ضرر لآخر ومن شخص لآخر، فالضرر مثلاً الذي يمسّ سمعة الشخص يختلف من شخص لآخر، لذا الاعتبار في معرفة عناصر تحديد الضرر يكون بمعرفة مدى الضرر المترتب ومقداره وتفاوته من حالة لأخرى، وكل ذلك تقدّره سلطة المحكمة.[٧]
المراجع
- ↑باسل قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، صفحة 10.
- ↑وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقة الإسلامي، صفحة 29. بتصرّف.
- ↑باسل قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، صفحة 18. بتصرّف.
- ↑رواحنة زوليخة، حق المجني عميو في التعويض عن الضرر المعنوي، صفحة 47-6. بتصرّف.
- ↑باسل قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، صفحة 32-34. بتصرّف.
- ↑باسل قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، صفحة 54. بتصرّف.
- ↑مهند أبو مغلي، التعويض عن الضرر الأدبي، صفحة 8. بتصرّف.