‘);
}

الطلاق البائن عند الحنفية

اهتم الإسلام من خلال تشريعاته المختلفة بالأسرة وما يتعلق بها من أحكام، ومن ذلك أحكام الزواج والحضانة والطلاق بأقسامه المختلفة، وفيما يأتي ذكر لمفهوم قسم من أقسام الطلاق وهو الطلاق البائن بنوعيه الاثنين وفق مذهب الإمام أبي حنيفة:

  • الطلاق البائن بينونة صغرى

ويعرفه الحنفية بأنه الطلاق الذي وقع قبل الدخول أو على مال أو بالكناية،[١] ولا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديدين.[٢]

  • الطلاق البائن بينونة كبرى

ويعرف الحنفية هذا الطلاق بأنه الطلاق الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه،[٣] ولا يملك الزوج بعد ذلك أن يُعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر.[٤]