الطلاق في الإسلام وأحكامه

‘);
}

الطلاق في الإسلام

شرع الله -تعالى- الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى، والطّلاق في الإسلام له أحكامٌ عدّة؛ فقد أعطى الإسلام فرصةً للرّجعة بعد الطلاق، فجعل الطّلاق ثلاث طلقات متفرّقات، ولكلّ طلقة عِدّة وأحكام تفصيليّة يَعجز أي نظام بشري أن يأتي بمثله،[١] فالأصل في الزّواج أنّه عقدٌ دائمٌ غير مؤقتٍ، لكن مع وجود اختلافٍ في الأمزجة، والأخلاق، والقيم، والعادات، والمصالح التي رُبما تصل إلى استحالة العيش بين الزوجين؛ فقد شُرع الطّلاق كعلاجٍ أخيرٍ عند استحالة استمرار الزّواج، ويكون ذلك بعد محاولة الإصلاح، فقد شرع الإسلام وجود محكّم بين الزّوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، للحفاظ على الميثاق الغليظ بينهما قبل اللّجوء إلى الطّلاق.[٢]

واتّفق الفقهاء على مشروعيّة الطّلاق في الإسلام؛ ودلّ على مشروعيّته القرآن الكريم والسنة النبويّة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٣] وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٤] وثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ)،[٥] وثبت عن الصحابيّ ابن عمر -رضيَ الله عنهما- أنّه طلّق زوجته وهيَ حائض، فأخبره النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يراجعها ويُطلّقها في غير فترة الحيض، كما أجمع العلماء من زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على مشروعيّة الطّلاق.[٦]

وقد تعدّدت آراء العلماء في أصل مشروعيّة الطّلاق، فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّ الأصل في حكم الطّلاق الإباحة، وذهب بعضهم إلى القول بأنَّ الأصل في حكم الطلاق الحظر، واتَّفق الفقهاء على أنّ الطّلاق يتغيّر حكمه بتغيّر الحالة؛ فقد يكون مباحاً، أو مندوباً، أو واجباً، أو مكروهاً، أو محرماً.[٦]