‘);
}
الفرق بين زكاة المال وزكاة الذهب
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة على المسلم -ذكرا أو أنثى- ضمن شروط محددة، وقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع، ولمعرفة الفرق بين زكاة المال وزكاة الذهب لا بد من توضيح نصاب الزكاة: وهو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، فمن مَلك هذا المقدار وجبت الزكاة في حقه وإلا فلا تجب، ويختلف النصاب باختلاف جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة.[١]
وهنا يتضح الفرق بين زكاة المال وزكاة الذهب، على النحو الآتي:
نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب هو عشرون مثقالا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم، ومقدار الزكاة في كل منهما رُبع العشر، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء: الحنفية،[٢] والمالكية،[٣]والشافعية،[٤] والحنابلة.[٥]وفي وقتنا المعاصر نصاب الذهب ما يعادل 85 غراما من الذهب، وأما نصاب الفضة فهو 595 غراما.[٦]
‘);
}
نصاب المال
نصاب المال هو ما يساوي قيمة عشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة -وهذا نصاب الفضة-،[٧]وبالتالي فنصاب المال ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، لكننا في زماننا نرى أن القيمة اختلفت اختلافا كبيرا في سعر كل من الذهب والفضة.[٦]
ولذلك يرى الدكتور القرضاوي أن تقدير النصاب أولى أن يكون بالذهب لثبات سعره، ولأن التقدير بالفضة فيه إجحاف لأصحاب الأمول.[٦] وهذا يخالف قرار المجمع الفقهي المنعقد في مكة المكرمة في نصاب المال بأن “وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة”.[٨]
أحكام النقود الورقية
أصبحت الأوراق النقدية هي الرائجة في زماننا هذا، وقد حلت محل الذهب والفضة في تعاملات الناس، وهي غالب أموال الناس، وترى لجنة الموسوعة الفقهية أنها تجب فيها الزكاة،[٩] وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث المنعقد في عَمان بأن الأوراق النقدية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة في سائر الأحكام.[١٠]
اشتراط النصاب في الحول
رغم اتفاق الفقهاء بأن المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن يبلغ نصابا إلا أنهم تعددت آراؤهم في الوقت المعتبر لهذا النصاب كما يأتي:[١]
- وجود النصاب في جميع الحول
ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط النصاب في الحول كله من أوله إلى آخره، فلو نقص النصاب في بعض الحول لم تجب الزكاة، إلا أن الحنابلة في قول قالوا النقصان في الزمن اليسير لا يؤثر.
- المعتبر طرفا الحول
وهذا ما ذهب إليه الأحناف أنه إن وجد النصاب في أول الحول وآخره فقد وجبت الزكاة، ولا يؤثر نقصان النصاب في أثناء الحول.
- أن يحول الحول على ملك النصاب
وهذا ما ذهب إليه المالكية أن يكون في تمام الحول على ملك للنصاب أو ملك أصله.
المراجع
- ^أبمجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، صفحة 244-245، جزء 23. بتصرّف.
- ↑علاء الدين الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة 2)، صفحة 18، جزء 2. بتصرّف.
- ↑أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي (1994)، الذخيرة (الطبعة 1)، بيروت:دار الغرب الإسلامي، صفحة 12، جزء 3. بتصرّف.
- ↑الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، صفحة 17، جزء 6. بتصرّف.
- ↑موفق الدين ابن قدامة (1997)، المغني (الطبعة 3)، الرياض:دار عالم الكتب، صفحة 213، جزء 4. بتصرّف.
- ^أبتيوسف القرضاوي (1973)، فقه الزكاة (الطبعة 2)، بيروت:مؤسسة الرسالة، صفحة 261-263، جزء 1. بتصرّف.
- ↑مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، صفحة 267، جزء 23. بتصرّف.
- ↑منظمة المؤتمر الاسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، صفحة 952. بتصرّف.
- ↑مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، صفحة 177، جزء 41. بتصرّف.
- ↑منظمة المؤتمر الاسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، صفحة 1037.