‘);
}

الفرق بين الرجل والمرأة في إقامة الصلاة والأذان

أجمع الفُقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها للرجال؛ لأن الأذان يُسنّ له رفع الصوت، والمرأة لا يُشرع لها ذلك بحضرة الرجال،[١] وقال المالكيّة إن من شُروط الأذان والإقامة أن يكونان من الذَّكر البالغ، ويحرمُ على المرأة الأذان، ويجوز لها الإقامة في السرّ، وأمّا الحنابلة فقالوا إنّ الأذان فرض كِفايةٍ لجماعة الرّجال، وقال الحنفيّة بالكراهة التحريميّة في أذان المرأة؛ لأنّ الأذان يكون برفع الصوت في مكانٍ عالٍ، والمرأة منهيّةٌ عن ذلك، ويرى الشافعيّة بكراهة أذانها، واستحباب الإقامة لها.[٢] فالأذان والإقامة فرضُ كِفايةٍ على الرّجال دون النِّساء،[٣] وذهب الحنفيّة إلى صحة إقامتها للرّجال ولكن مع الكراهة.[٤]

أمّا إذا كانت المرأة منفردة فذهب الحنفيّة إلى أنّ إقامتها عند أداء الصّلاة غير مندوبة ولا مستحبّة،[٥] وقال المالكية باستحباب إقامتها للصّلاة، ولكن سرّاً،[٦] ويُستحب عند الشافعية كذلك إقامة المرأة لنفسها إذا صلّت منفردة،[٧] والأصل عند الحنابلة عدم إقامة المرأة المنفردة للصلاة، فإن أقامت للصلاة فهو من الأمور المستحسنة والمباحة.[٨] فإذا صلّت المرأة بجماعة نساء؛ فيُستحبّ لها إقامة الصلاة عند جمهور الفقهاء،[٩][١٠][١١] بخلاف الحنفية الذين يرون أنّ إقامتها للصلاة حينئذٍ غير مستحبّة.[١٢]