الفرق بين عدة المطلقة والأرملة

‘);
}

الفرق بين عدة الأرملة والمطلقة 

تُعرّف العدّة في اللغة بأنّها الإحصاء؛ لأنّها مشتملة على عدد مرات الحيض والطّهارة، وأمّا بالنّسبة لمفهوم العدّة في الاصطلاح فهي مُدّة مقدّرة شرعًا تلتزم بها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها براءة للرحم، تعبُّدًا لله،[١] وفيما يأتي بيان الفرق بين عدّة الأرملة والمطلّقة:

الفرق من حيث مدة العدة

إنّ عدّة المرأة المُطلّقة تتفق مع عدّة الأرملة في أمور، وتختلفان في أمور أخرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]

  • إنّ عدة المطلقة تختلف باختلاف حالها على النحو الآتي:
    • المطلقة الحامل تلتزم بالعدة إلى حين وضع الحمل، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).[٣] 
    • المطلقة المدخول بها غير الحامل تكون عدتها ثلاثة قروء، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).[٤]
    • المطلقة غير المدخول بها ليس لها عدة، وكذلك التي لم يُختلَ بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
  • إنّ عدّة المُتوفّى عنها زوجها فتكون على حالتين:
    • أربعة أشهرٍ وعشرة أيام لغير الحامل وكذلك الحكم لغير المدخول بها أو غير المُختلى بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).[٥]
    • إلى حين وضع الحمل وهذا في حال كانت المرأة المُتوفَّى عنها زوجها حاملاً، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).[٣]