‘);
}

الوارثون من الرجال

يعتبر علم المواريث من العلوم الدقيقة، فقد بيّن الله -تعالى- لكل وارث حظه من الميراث، ويقوم علم المواريث على إعطاء أصحاب الفروض حقهم أولًا، ثم ما بقي يُعطى للعصبات حسب قربهم من الميت، فالأقرب يحجب الأبعد، ودليل ذلك الحديث الشريف: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[١]

أصحاب الفروض من الرجال

الزوج

وله حالتان، هما كما يأتي:[٢]

  • النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث -ذكر أو أنثى- وإن نزل.
  • الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث -ذكر أو أنثى- وإن نزل، ودليل ذلك الآية الكريمة: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.[٣]