‘);
}

تعريف الإجماع

يُعرّف الإجماع لغةً واصطلاحاً كما يأتي:

  • الإجماع في اللّغة: الإجماع لفظٌ مشتقٌّ من أجمع، وهو فعلٌ له معنيان في اللّغة العربية: الأول بمعنى عَزَمَ، فيقال أجمع أمره، أي نوى فعله وعزم عليه، وقد ورد لفظ الإجماع في القرآن الكريم بهذا المعنى، قال الله -تعالى-: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ)،[١][٢] والمعنى الثّاني: يأتي بمعنى اتّفق، فإن أجمع النّاس على أمرٍ ما؛ أي أنّهم اتّفقوا عليه، فلا يكون الاتّفاق من شخصٍ واحدٍ، بل لا بدّ أن يكون من اثنين أو أكثر، والإجماع يشترك فيه معنى العَزْم والاتّفاق؛ لأنّ من اتّفق على أمرٍ، يكون قد عزَمَ على فعله.[٣]
  • الإجماع في الاصطلاح: هو اجتماع العلماء والمجتهدين من أُمّة محمّد -صلّى الله عليه وسلم- على أمرٍ من الأمور واتّفاقهم عليه، بعد وفاة النّبيّ -عليه الصّلاة والسّلام-، في عصرٍ من العصور، وعليه فإنّ الإجماع لا يكون إلّا من أهل الحلّ والعقد ممّن يجتهدون في أحكام الشّريعة، ولا يصحُّ أن يكون من عامّة النّاس، كما يكون المجتهدين من أمّة محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-، فلا يصحّ إجماع غير المسلمين في أمور الشريعة، وكذلك لا ينعقد الإجماع في حياة النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنّه لا حاجةَ له حينها.[٢][٣]
فيكون الإجماع صحيحاً بعد وفاةِ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، كما أنّ الإجماع لا يقع على الأمور المنصوصِ عليها بالقرآن الكريم والسنّة النّبويّة، أمّا ما قُصد به في التّعريف “على أمرٍ من الأمور”؛ أي أنّ الإجماع يقع بالأمور العقليّة، والشّرعية، والعُرفيّة، واللّغوية، والإجماع ينعقد أيضاً في جميع العصور غير عصر الرّسول -عليه الصلاة و السّلام- إن وُجد المجتهدون، ولا يقتصر عليه عصر الصّحابة أو التّابعين.[٢][٣]