‘);
}

من العادات المتعارف عليها للخطبة أن يتقدم رجل إلى امرأة معينة تحل له شرعاً أو إلى أهلها ليقوم بطلبها للزواج بعد أن توجد عنده الرغبة في زواجها، فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما.وقد أباح الشارع حتى تكون الخطبة محققة لغايتها النظر إلى المخطوبة مع كونها أجنبية يحرم النظر إليها، بل أمر به ورغب فيه مبيناً الحكمة التي تترتب عليه.

عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما متفق عليه.
أي أجدر وأدعى أن يحصل الوفاق والملاءمة بينكما.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه ابن ماجه وأحمد.