‘);
}

تعريف الزَّواج

تعريف الزَّواج لغةً

يُعرَّف الزَّواج لُغةً على أنَّه الضَّمُّ، ويدلُّ أيضاً على الوَطء، وعلى العَقد.[١] كما أنَّ لفظ الزَّواج يدلُّ على الجَمع بين الأمرين، وقد يُطلق أيضاً على عقد الزَّواج ذاته، فإذا قيل إنَّ شخصاً نَكح امرأةً؛ فيدلُّ هذا اللَّفظ على أنَّه يريد أن يَتزوَّجها وأن يَعقد عقد القران عليها، وأمَّا إن قِيل إنَّ شخصاً نَكح امرأته فيُراد بهذا اللَّفظ المُجامَعة،[٢] كما ويُعرَّف الزَّواج لُغةً على أنَّه الاقتران والاختلاط؛ فتَزويج الشَّخص لإبله يَعني أنَّه قَرن بعضها ببعض، ومن ذلك قوله -تعالى-: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ)،[٣][٤] ومن تعريفات الزَّواج في اللُّغة أيضاً التَّداخل، فقولنا مثلاً إنَّ الأشجار تَناكحت؛ يُراد به انضمامها إلى بعضها البعض، وقولنا إنَّ المَطر يَنكح الأرض؛ يُراد به أنَّ المطر يَختلط بتراب الأرض.[٥]

تعريف الزَّواج اصطلاحا

يُعرَّف الزَّواج في الاصطلاح بأنَّه عقدٌ من العُقود المَشروعة في الإسلام، والذي يُبنى عليه إباحة الاستمتاع بالمرأة، سواءً كان ذلك الاستمتاع من خلال الجِماع أو المُباشرة أوالتَّقبيل أوالضَّمِّ أوغيرها من طُرق الاستمتاع المَشروعة بين الزَّوجين، ويُشترط لذلك أن تكون المرأة الذي يُريد الرَّجل الزَّواج منها غير مُحرَّمةٍ عليه؛ سواءً كان سبب التَّحريم النَّسب، أو الرِّضاع، أو المُصاهرة. وعقد الزواج تمَّ وضعه من قِبل الشَّرع ليُحقِّق للرَّجل مِلك الاستمتاع بالمرأة، ويحقِّق للمرأة حِلَّ الاستمتاع بالرَّجل؛ أي أنَّ هذا العقد يُرتِّب أثراً مُختلفاً على كلّ من الرَّجل والمرأة؛ بحيث إنَّه يُرتِّب المِلك الخاص بالرَّجل فلا يَحلُّ لأحدٍ غيره، وبذلك لا تستطيع المرأة أن تتزوَّج بأكثر من رَجلٍ في آنٍ واحد، وأمَّا بالنِّسبة للمرأة فالزَّواج يُفيد لها حِلُّ الاستمتاع بالرَّجل ولكنَّه لا يُوجب المِلك الخاص لها، وإنَّما يَجوز تعدُّد الزَّوجات؛ وذلك بأن يتزوَّج الرَّجل من امرأةٍ أخرى وزوجَته الأولى ما تَزال على ذمَّته، فعندها يكون حقُّ الاستمتاع للرَّجل مُشتركاً بينهما.[١]