‘);
}

تعريف الطلاق

يُعرّف الطلاق لغةً بما يأتي:[١]

  • التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.
  • الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.

ويُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه، والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه وأركانه، والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصحّ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصحّ دون إنابةٍ، وذلك للقاضي وحده،[٢] وتحصل الفُرقة بين الزوجين بالخلع أيضاً بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إن لم تستطع الاستمرار في علاقتها مع زوجها بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقرّرة،[٣] كما قد يقع التفريق بين الزوجين من قِبل القاضي بناءً على عدّة شروطٍ واعتباراتٍ.[٤]