‘);
}

تعريف القضاء والقَدَر لغةً وشرعاً

تعريف القضاء

يُعرَّف القضاءُ في اللغة بأنّه إخراجُ الشيء الثابتُ بالقَدَر إلى الواقعِ والوُجود، وقد يأتي بمعنى قانون الله -تعالى- أو الحكم بما شَرَعَهُ الله -تعالى-،[١] ويأتي بمعنى الحُكم والفصل وانقِضاءُ الشيءِ؛ أي انتهاؤه، وأمّا في الاصطلاح الشرعي: فهو علم الله -تعالى- السّابقُ الذي حَكَم به في الأزل، وقيل: الحُكم الكُلِّي في الأزل، وقيل: الحُكم بالكُلّي على سبيل الإجمال في علم الله -تعالى- الأزليِّ.[٢]

تعريف القَدَر

يُعرّف القَدَر في اللغة بمقدارُ الشيء، وجمعه أقدار، أي ما قدَّرهُ الله -تعالى- وحَكَم به في الأزل، وهو وقوع الشيء في وقته ومكانه المُقدَّر له،[٣] وأمّا في الاصطلاح الشرعي: فهو وقوعُ ما عَلِمَهُ الله -تعالى- وجرى به القلم إلى الأبد، ووقوعه حسب ما قدَّره الله -تعالى- في الوقت والمكان المُحدّدين، وقد قدّره الله -تعالى- في الأزل، وعرَّفه ابن حجر بأنه عِلمُ الله -تعالى- بمقادير الأشياء وتفاصيلها.[٤]