‘);
}
تعريف خيار المجلس
بدايةً قبل الشروع بتعريف خيار المجلس لا بُد من تعريف الخيار بشكل عام، فالخيار هو أمر يثبت في بعض العقود ولا يثبت في بعضها الآخر؛ وهو أن يكون للمتعاقدين الحق في إمضاء العقد أو فسخه، وأنواع الخيار سبعة عشر منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وغيرها.[١]
وخيار المجلس أي الخيار المنسوب للمجلس، والمجلس في العادة يدل على مكان الجلوس؛ لكنه هنا يدل على مكان التعاقد، حتى لو تم العقد وهم على هيئة أخرى غير الجلوس، فإذا تم العقد وهو جالس أو واقف أو مضطجع أو على أي حال فإن خيار المجلس يشمل ذلك.[٢]
مدة خيار المجلس
مدة خيار المجلس عبارة عن وحدة زمانية أكثر من كونه وحدة مكانيّة، فيبدأ وقت خيار المجلس من لحظة صدور الإيجاب من البائع، وإلحاق القبول به من المُشتري، بشرط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب.[٣]
‘);
}
ويستمر الخيار طوال الوقت الذي يظل فيه المتعاقدان -البائع والمشتري- منصرفين إلى التعاقد دون إظهار إعراض من أحدهما عما يقتضيه العقد، وينتهي الخيار بمجرد مغادرة أحد المتعاقدين المكان الذي تمّ فيه العقد.[٣]
ويبدأ الخيار من لحظة إلحاق القبول بالإيجاب وليس من بدء الإيجاب، أما قبل وقوع القبول فإن كلاً من البائع والمشتري يملكان خياراً آخراً في إمضاء العقد أو رده، ولا يُسمى هذا الخيار هنا خيار المجلس، ولكنه خيار يُدعى خيار القبول.[٣]
حكم خيار المجلس
روى البخاري في صحيحه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الذي يدل على ثبوت خيار المجلس: (الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما).[٤]
وفي التفرق في هذا الحديث عدة أقوال وآراء بيّنها العلماء؛ حيث قال بعضهم إن لفظ “ما لم يتفرقا” لم يحدد الوقت في الشرع، بل المرجع في ذلك يعود إلى العرف، والتفرق عند الجمهور: هو التفرق بالأبدان، والتفرق عند المالكية والحنفيّة: هو التفرّق بالأقوال.[٥]
كما يثبت خيار المجلس حتى بالموت؛ فهو حق مقصود، ويقاس على خيار العيب، فهما ثابتان بحكم الشرع، فخيار العيب ينتقل بالموت وكذلك خيار المجلس، ويقاس أيضا على خيار الشرط.[٦]
العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
يثبت خيار المجلس في كل بيع؛ كالصرف، والسلم، وصلح المعاوضة، وبيع المرابحة، والإشراك والتولية، ولا يثبت خيار المجلس في العقد الذي يكون جائزاً من جانبيه، ولا في العقد الجائز من أحد الجانبين؛ مثل الرهن، ولا خيار في الحوالة إلا أن تلحق بالمعاوضة، ولا يثبت الخيار في النكاح، ولا في قسمة إجبار.[٧]
المراجع
- ↑وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3104. بتصرّف.
- ↑أحمد خليل، شرح زاد المستقنع، صفحة 410. بتصرّف.
- ^أبتدبيان الدبيان ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 20. بتصرّف.
- ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن حكيم بن حزام، الصفحة أو الرقم:2110، صحيح.
- ↑أحمد الخليل، شرح زاد المستقنع، صفحة 413. بتصرّف.
- ↑دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 174. بتصرّف.
- ↑عز الدين بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، صفحة 172-173. بتصرّف.