‘);
}

تعريف ربا الفَضْل

يُقصد بالرِّبا في اللغة: الزيادة في الشيء، فيُقال: فلان أربى؛ أيّ أنّه أخذ أكثر ممّا أعطى،[١] وفَضَلَ الشيء؛ أيّ أنّه: زاد الشيء عن الحاجة، وبقيَ البعض من المال رغم الإسراف والإنفاق، وفَضَلَ فلانٌ على غيره؛ أيّ تغلّب بالفَضْل عليه، فيُقال: فَضَلَ يَفْضُل، فهو: فاضلٌ، والمفعول: مفضولٌ عليه،[٢]
ويُقصد برِبَا الفَضْل في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: الزِّيادة في المال نفسه، إن كان كَيْلاً أو وزناً، في عقد بيعٍ ما على المقدار الشرعيّ، ويُعرف أيضاً بأنّه: بَيْعٌ رَبويٌ، بشيءٍ من مثله، مع الزيادة في أحد المِثْلَين، أي بَيْع شيءٍ بآخرٍ من نفسه، مع الزّيادة في أحدهما.[٣]

حكم ربا الفَضْل

يُحرّم ربا الفَضْل في عمليات التبادل بين الأفراد، وتحديداً في الأصناف التي ورد ذِكْرها وتحديدها في النُّصوص، وهي: الذَّهب، والفضّة، والقمح، والملح، والشعير، والتمر، فلا يحلّ بيع جنسٍ منها بجنسٍ مماثلٍ له، مُتفاضلاً، سواءً كان القبض مؤجّلاً أو فرواً، وقد وردت العديد من الأدلّة الثابتة والصريحة في تحريم هذا النوع من البيع، منها: ما أخرجه الإمام مُسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[٤] فينعم الخيار في البيع عند اتّحاد الجِنس، كما ورد عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال بعد ذِكْره للأصناف التي حُرّم الرِّبا فيها: (مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)،[٥] وورد في روايةٍ أخرى عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ).[٦][٧]