‘);
}
حكمة النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة
لقد ثبت بيان سبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات في حديث الصحابي عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي، وهو أن الشمس عند شروقها تشرق بين قرني شيطان، وفي هذا الوقت يصلّي ويتعبد ويتقرّب لها الكفار في ذلك الوقت.[١]
وعندما تستقرّ الشمس في وسط السماء تسجّر وتشتعل جهنم وتُفتح أبوابها، وعند الغروب تغرب بين قرني شيطان، فيصلي لها الكفار كذلك، فالحكمة من كراهة الصلاة في هذا الوقت كي لا يتشبّه المسلم بعبدة الشمس، فنحن مأمورون بمخالفة المشركين.[١]
صلاة ذات السبب في أوقات الكراهة
لقد بيّن الإمام الشافعي -رحمه الله- أن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها إلا إذا كانت صلاتها ذات سبب، مثل: دخول المسجد وأداء ركعتي التحية، والصلاة على الجنازة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وغير ذلك من الصلوات ذات الأسباب، ووضّح أنّ النّهي محمولٌ على تعمّد الصلاة في هذه الأوقات المكروهة.[٢]
‘);
}
أما الصلوات ذوات السبب فيجوز أداؤها في أي وقت؛ لأنه ليس الوقت المقصود، وهذا الذي يترجّح لدى الإمام الشافعي -رحمه الله-، وهذا النهي إنما يتعلّق بالنوافل من الصلوات، أما الصلوات المفروضة فلا تدخل تحت هذا النهي.[٢]
تحديد أوقات الكراهة للصلاة
من الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ما لا يُستطاع تحديده وضبطه بالساعات أو الدقائق، ولا يحتاج إلى ذلك، وهو ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك لأن هذا الوقت قد يمتدّ وقد يقصر حسب الفصول الأربعة وحسب المكان، وهو أيضاً بين دلالتين واضحتين؛ وهما طلوع الفجر وبزوغ الشمس، أو صلاة العصر وغروب الشمس.[٣]
أما بالنسبة لارتفاع الشمس الذي يخرج به وقت الكراهة فقد ضُبط بربع ساعة تقريباً، وقيام الشمس في وسط السماء المنهي عن الصلاة في وقته قد ُضبط أيضاً بعشر دقائق قبل الظهر، وهذا كله على وجه التقريب.[٣]
الأدلة على الأوقات المكروهة للصلاة
ثبت في السنة النبوية النهي عن الصلاة في خمسة أوقات؛ وردت ثلاثة أوقات منها في حديث، ووقتان في حديث آخر في صحيح البخاري، وفيما يأتي ذكر ذلك:
- الأوقات الثلاثة ثبتت عند الإمام مسلم في صحيحه
عن الجليل عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- قال: (ثلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُب).[٤][٥]
- الوقتان الآخران ثبتا في صحيح البخاري
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ).[٦][٥]
والأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيهاذكرها فيما يأتي:[٥]
- بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس كرمح عند مشاهدتها بالعين.
- وقت بزوغ الشمس حتى ترتفع قدر رمح؛ أي بعد طلوعها، وتقدّر بثلث ساعة.
- وقت توسّط السماء إلى أن تنحرف وتميل الشمس، وعندها يدخل وقت صلاة الظهر.
- عند اصفرار الشمس وميلانها حتى تغرب.
- بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
المراجع
- ^أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 676-678. بتصرّف.
- ^أبحسن أبو الأشبال الزهيري، شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، صفحة 10. بتصرّف.
- ^أبمجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5181. بتصرّف.
- ↑رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم:831، صحيح.
- ^أبتوهبةالزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 676-678. بتصرّف.
- ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن ابي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1864، صحيح.