2022-05-25T02:40:58+00:00
mosoah
حكم التقاط اللقيط
اللقيط هو من فُقد من أهله فلا يُعرف أسماء أبواه حيث يكون مجهول النسب فقد يكون ضاع من أهله، أو استغنوا عنه بسبب الفقر أو لأنه ابن زنا، فاللقيط مثل اليتيم الذي فقد أبواه فيتم التكفل به ورعايته، وفي حالة عدم وجود من يتكفل برعايته فإنه يتم العناية به في دار الأيتام ويعيش فيها منذ الطفولة حتى سن البلوغ، وفيما يلي في موسوعة يمكنك التعرف على حكم الدين في التقاط اللقيط:
- أشار العلماء إلى التقاط اللقيط أمر واجب على من يجده، وإذا قام صاحبه بذلك فإن ذلك يكون مُسقطًا عن الجميع، حيث أنه واجب كفائي.
- والتقاط اللقيط مظهر من مظاهر إحياء النفس بأن يعطيه صاحبه المال أو يطعمه، فذلك يمثل برًا وتقوى لله عز وجل، كما أنه يمثل حفظ النفس من التهلكة.
- كما أنه من يجده اللقيط فعليه أن يتولى رعايته وتربيته لأنه أمانة في يده، فإذا امتلك المال الكافي ينفق عليه.
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم
- قال الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي في هذه المسألة: “اللقيط ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم، أو يأخذ حكم اليتيم؛ لأن اليتيم هو من فقد أباه، وهو دون البلوغ، فليس هناك دليل على أن اللقيط يتيم، أو أن والده موجود أو غير موجود؛ فلذلك لا يأخذ اللقيط حكم اليتيم، لكن الشفقة عليه، والإحسان إليه، والبر به، وتفقده، ونحو ذلك، لا شك أنه من أجلِّ الأعمال، وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي يرحم اللقيط، ويحسن إليه، ويتفقد مشاعره، أجره عظيم”
- ويتبين من ما سبق أن اللقيط لا يعد مثل اليتيم، لأن اللقيط قد يكون والده على قيد الحياة على عكس اليتيم الذي توفى والده قبل البلوغ.
- ولكن كفالة اللقيط أجره عظيمًا عند الله، ويجوز لمن يكفله أن يزوجه دون النظر إن كان مجهول النسب أو ابن زنا، لأنه لا ذنب له في هذا النسب.
- والإحسان إلى اللقيط ورعايته له ثوابه عند الله ولا يضيع حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم (إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا).
ما مصير المال المتروك للقيط بعد وفاة كافله
- قال الشيخ ابن عثيمين في حكم ذلك:”وميراثه وديته لبيت المال» «ميراثه» إن خلّف مالًا «وديته» إن قُتِل خطأ أو عمدًا، واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث، وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء، وهذا ليس له سبب، لا نكاح، ولا نسب، ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال، ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد، فميراثه لورثته، للزوجة إن بقيت معه، ولأولاده. لكن إذا لم يتزوج، فميراثه يكون لبيت المال”.
- وبناءًا على ماسبق فإن مال الكافل يذهب لبيت المال فلا يجوز للقيط أن ينتفع به لعدم وجود نسب.
حكم دين اللقيط
يجب أن يكون اللقيط على دين الإسلام، فإذا كان كافرًا أي مسيحي أو يهودي فلا يجوز احتضانه حتى لا يفتن من يجده عن دينه، وذلك إذا اتضحت ديانة الطفل اللقيط.
ثواب كفالة اللقيط
- كفالة اللقيط ثوابها عظيم عند الله، حيث أنه من يكفل اللقيط ينال الأجر إذا عامله بالحسنى ولم يسيء إليه.
- وقد أشار علماء لجنة الفتوى الدائمة إلى أن اللقطاء من مجهولي النسب هم الأكثر حاجة إلى الكفالة والرعاية وذلك لأنهم ليس لديهم من يكفلهم ويرعاهم.
- كما أن كفالة اللقيط مثلها مثل كفالة اليتيم، وبالتالي فإن ذلك يكون سبب من أسباب دخول الجنة، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف:”أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى”.
حكم نسب اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته
- أشار العلماء إلى أنه لا يجوز أن يٌنسب اللقيط إلى من يكفله، فذلك حكمه مثل حكم نسب اليتيم، ولكن إذا قامت الزوجة برضاعته فإنه يكون ابنًا لها بالرضاعة، وشقيقًا في الرضاعة للأبناء.
- أما في حالة عدم إرضاعه فلا يجوز للقيط عند البلوغ أن يكون في خلوة مع الزوجة أو مع بناتها.
حكم إخبار اللقيط بحقيقة أمره
- أشار العلماء إلى أنه يجب إخبار اللقيط بحقيقة أمره، وذلك حتى لا يتعرض لصدمة نفسية إذا اكتشف أنه لقيط ولم يعلم بحقيقة الأمر، وذلك يتم بتهيئته نفسيًا لإخباره بحقيقته بشكل يتمكن من استيعابه دون التسبب في تعرضه للألم.
Source: mosoah.com