‘);
}

حكم الصلاة في السفر

الصلوات الخمس واجبةٌ على المسلم في الإقامة والسفر، لِقوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)،[١][٢] ويُعدُّ قصر الصلاة من الرُخص التي أجازها الشارع للمُسافر؛ لِما يتعرَّض له من المشقَّة، فالقاعدة الفقهية تقول: “المشقَّة تجلب التيسير”،[٣] ويجوزُ القصر في حال الخوف أو الأمن، لِما ورد في سؤال عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للنبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-، فعن يعلى بن أُميَّة قال: (قُلتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (ليسَ علَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)،[٤] فقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقالَ: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتُ منه، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عن ذلكَ، فَقالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ).[٥][٦]

فكان القصر في بداية الأمرِ في حال الخوفِ فقط، ولكن بيَّن النبيُّ -عليه الصلاةُ والسلام- أنّها من الصدقات التي تصدَّق الله -تعالى- بها على عِباده، ثُمّ رفع قيد الخوف، وبقي الحُكم مُستمراً في جميعِ الحالات، والصلاة كانت في بداية فرضيَّتها تُصلَّى ركعتين، لِقول عائشة -رضي الله عنها-: (أوَّلَ ما فرضتِ الصَّلاةُ ركعتينِ، فأُقرَّت صلاةُ السَّفرِ، وأُتِمَّت صلاةُ الحضر)،[٧] وذهب الحنفيَّة إلى أنّ قصر الصلاة من الأمور الواجبة على المُسافر، وأمّا الجُمهور فيرون أنّها من الرُخص الشرعيّة،[٨] فالسفر سببٌ لِتخفيف الصلاةِ على المسافر، لاضطراره إلى التقلُّب في حاجاتهِ وقضائها.[٩]