‘);
}

حُكم الصيام مع وجود إفرازاتٍ بُنيّةٍ

يُطلق أهل العلم على الإفرازات البُنيّة اسم الصُفْرة، أو الكُدْرة؛ إذ تُعرَّف الصُفْرة بأنّها: إفرازاتٌ صفراء اللون مائلةٌ إلى اللون البُنّي، وتشبه القَيْح الخارج من الجُرح المائل إلى الصُّفرة، وقد وضّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- المقصود بالصُفْرة والكُدْرة؛ فقد أشار إلى أنّهما سائلان يخرجان من المرأة في بعض الأحيان قبل الحيض، وأحياناً بعده، وأنّ الصُفْرة تُشبه ماء الجروح، والكُدرة ماءٌ ممزوجٌ بحُمْرةٍ، أو بعروقٍ حمراء، تُشبه العلقة.[١]

آراء المذاهب الفقهيّة

اعتبار الإفرازات البُنيّة حيضاً في أيّام الحيض فقط

بيّن الحنفيّة أنّ لدماء الحيض ستّة ألوانٍ، وهي: الكُدْرة، والصُّفْرة، والخُضرة، والتُرْبِيَّة؛ وهي كدَرٌ بلون التّراب، والسواد، والحُمْرة، وقالوا بأنّ تلك الإفرازات تُعَدّ حَيضاً في أيّام الحَيض، وخالفهم أبو يوسف بأنّ الكدرة في أوّل الحيض لا تُعَدّ حَيضاً،[٢] وقال الحنابلة بأنّ الإفرازات البُنيّة التي تكون بعد الطُّهر من الحَيض لا تُعَدّ حَيضاً، ولا تُوجب ترك الصلاة، ولا ترك الصيام، ولا حتى الاغتسال عند انقطاعها؛ وذلك لقَوْل أمّ عطية: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا)،[٣] أمّا إن كانت في وقت الحَيض، فتُعَدّ حَيضاً؛ لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ النساءَ كُنَّ يُرسلنَ الدُّرَجَةِ فيها الشيءُ من الصُّفرةِ إلى عائشةَ فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ)،[٤] بالإضافة إلى دخول هذه الإفرازات في عموم قَوْل الله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى).[٥][٦]