‘);
}

حُكم العقيقة عن المولود

اختلف الفقهاء في حُكم العقيقة على عدّة أقوال، هي:[١]

  • القول الأول: استحباب العقيقة، وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واستدلّوا بعدّة أدلّة من السنة، كحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ، تُذبَحُ عنهُ يومُ سابعهِ، ويُحلقُ، ويُسمّى)،[٢] ووجه الدلالة من الحديث أنّ الرسول قد قرن بينها وبين الأمر بالتسمية والحلق؛ فهي لا تجب، فتكون من باب الاستحباب، وحديث النبيّ الذي بيّن فيه أنّ العقيقة على الاختيار، فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: (من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ)،[٣] وهناك الكثير من الأحاديث التي وردت في باب العقيقة، وحملها أصحاب هذا القول على الاستحباب.
  • القول الثاني: ليست من باب الوجوب ولا الاستحباب، وإنّما من باب المُباحات، وهو المشهور في مذهب الحنفية، وقد استدلّ الحنفية على قولهم بمجموعة من الأحاديث، كحديث النبيّ فيما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عندما وُلِد له الحسن والحسين فقال لزوجته فاطمة -رضي الله عنها-: (أنَّ حسنَ بنَ عَلِيٍّ الأكبرَ حينَ وُلِدَ أرادتْ فاطمةُ أن تَعُقَّ عنه بِكَبْشَيْنِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَعُقِّي عنه ولكنِ احلِقِي رأسَهُ ثم تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ منَ الوَرِقِ في سبيلِ اللهِ، ثم ولدتْ حُسَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ بِهِ مِثْلَ ذلِكَ)،[٤] ووجه الدلالة أنّ الحديث فيه نَهي عن العقيقة، وهذا النهي يُناقض الوجوب والاستحباب، فيكون من باب الإباحة، وقول النبيّ عندما سُئِل عن العقيقة: (لا يحبُّ اللَّهُ العقوق كأنَّهُ كرِهَ الاسمَ وقالَ من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ)،[٥] ووجه الدلالة منه أنّ الله لا يُحبّ العقوق؛ فيدلّ على عدم استحبابها، والنبيّ علَّقَ فعل العقيقة على من أراد؛ فتكون قرينة من النبيّ بالإباحة.