حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

‘);
}

تعريف الماء المستعمل

قسَّم الفقهاء الماءَ لعدة أقسام، بناءً على اعتبارات معينة، منها؛ إن كان الماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر ليصح أداء العبادة، ومن أنواع المياه الماء المستعمل، وهو الماء الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وهذا يحصل بجمع الماء المتقاطر من الغسل والوضوء في إناء، والماء المستعمل هو الذي يزال به المانع من أداء العبادة، والمانع هو الحدث أو النجس، وهذا التعريف متفق عليه عند العلماء، أما الماء المتقاطر من الأعضاء في الأغسال المسنونة فلا يسمى مستعملاً.[١][٢]

أما عند الشافعية، فهو الماء المتبقي المستخدم في الفروض من رفع حدث أو إزالة، وشرطوا أيضاً أن يكون الماء المتبقي دون القُلتين، والقلتان هما مقدارٌ محددٌ عندهم، أما الأكثر من قُلتين فيبقى طهوراً، أي يصح الوضوء والغسل به، حتى لو استُخدم في عبادةٍ مفروضة، وقد ورد عن السلف الصالح أنهم لم يقوموا بجمع الماء المستعمل أثناء السفر لاستخدامه مرة أخرى مع حاجتهم الشديدة إليه.[٣]