‘);
}

الطلاق

يحمل الطلاق في اللغة معنى التحرُّر من القيد، وهو في الاصطلاح الشرعيّ عند الفقهاء يعبّر عن حلّ قيد النكاح أو بعضه، ويُقصَد ببعضه الإشارة إلى الطلاق الرجعيّ، والطلاق مشروعٌ في الإسلام بالعديد من الأدلة، كقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[١] وفي السُّنة النبوية ما يشير إلى مشروعيته كذلك، وقد أجمع المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الطلاق، وقد ذهب جميع العلماء إلى القول بأنّ الطلاق وإن كان جائزاً مشروعاً للمسلمين إلا أنّ الأصل فيه المنع والحظر، وقد عبّر الشيخ ابن تيمية عن ذلك بقوله: إنّ الدليل يقتضي القول بتحريم الطلاق لولا أنّ الحاجة تدعو إليه، وقد أباحه الله تبارك وتعالى رحمةً بعباده إذا دعتهم الحاجة إليه أحياناً.[٢][٣]

وقد أورد القائلون في أنّ الأصل في الطلاق المنع والحظر عدداً من الأدلة على صحّة قولهم، منها قول الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)،[٤] وقال العلماء إنّ الآية تدل على استحباب إمساك الزوج لزوجته رغم كراهته لها، وهذا يدلّ على كراهية الطلاق، ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضاً قول الله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[٥] ففي هذه الآية إشارة إلى عدم طلاق الزوجة إذا كانت قائمةً بحقوق زوجها مطيعةً له، وأنّ طلاقها في هذه الحالة مكروه، وقد رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً قوله: (أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها الطلاقَ، منْ غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ)،[٦] وقال العلماء في هذا إنّ تحريم رائحة الجنة على المرأة إن طلبت الطلاق بغير سبب دليل على كراهته في هذه الحال، وإنّ الأصل فيه الحظر والمنع.[٣]