دعوى قضائية تطالب بإدخال مستلزمات الوقاية إلى السجون المصرية والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم

القاهرة ـ «القدس العربي»: أقامت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير»، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، موكلة عن الصحافي والناشط حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء

Share your love

دعوى قضائية تطالب بإدخال مستلزمات الوقاية إلى السجون المصرية والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم

[wpcc-script type=”1ab1df687caf42121318990f-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: أقامت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير»، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، موكلة عن الصحافي والناشط حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية المصرية، متمثلة في قطاع مصلحة السجون، بالسماح لذوي البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية.
واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37115 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.
وقالت المؤسسة إن «الدعوى القضائية تأتي كبداية لحملة بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كورونا».
وأتم البنا عامين قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير/ شباط الماضي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية». وطالبت المؤسسة من قبل بالإفراج عنه حال إتمامه عامين دون الإحالة إلى المحكمة.
واستندت طلبات هيئة الدفاع عن البنا، في الدعوى على «القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها، أي السجون، كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. كما ينص قانون تنظيم السجون على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية».
كما استندت على « قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني».
كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس/ أذار الماضي، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الوباء استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة). كما أشار الدليل إلى أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون».
وقالت المؤسسة في الدعوى: «ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز، وإضافة إلى هذه التدابير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات، فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم».
كذلك استندت الدعوى على «إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها، إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا، وعدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون».
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت تعليق الزيارات في السجون منذ أكثر من شهر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

Source: alghad.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!