‘);
}

شرط الكفاءة والأهليّة في الزوج عند الفقهاء

شروط تحقّق الكفاءة عند الفقهاء

يُشتَرَطُ في الخاطبِ المتَقَدِّمِ لطلبِ يدِ المرأةِ أن يتحلَّى بالكفاءة، والكفاءةُ هي المُماثَلة والمُساواة في أمورٍ مخصوصةٍ تختَلِفُ بعضَ الشَّيءِ عند الفقهاء، وقد جرى استخدامُ هذا المصطلحِ بهذا المعنى في نصوصٍ عدَّة في الشَّريعة الإسلامية، إذ جاءَ في القرآنِ الكريم في قوله -تعالى-: (وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)،[١] بمعنى أنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- لا مثيلَ له، وجاءَ في السُّنَّةِ النّبويَّةِ في قولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُسلِمونَ تتَكافأُ دماؤُهم)،[٢] أي على اختلافِ أحوالهم إلَّا أنَّهم سواءٌ في الأخذِ بالقصاصِ ودفع الدِّيات،[٣][٤] ونفصِّلُ في الآراء في هذا الموضوع فيما يأتي:[٥]

  • الرَّأيُ الأوَّل: رأيُ الحنفيّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في ستِ أمورٍ هي: النَّسبُ، والحِرفةُ، والدِّيانةُ، والمالُ، والحريَّةُ، وإسلامُ الأصولِ.
  • الرَّأيُ الثَّاني: رأيُ المالكيَّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في أمرينِ اثنين هُما: الدِّينُ، والسَّّلامةُ مِنَ العيوبِ.
  • الرَّأيُ الثَّالث: رأيُ الشَّافعيَّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في أربعة أمورٍ هي: النَّسب، والدِّينُ، والحُريَّةُ، والحِرفَة.
  • الرَّأيُ الرَّابع: رأي الحنابلة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في خمسة أمورٍ هيَ: النَّسب، والحريَّةُ، والصَّنعةُ، والدِّيانةُ، والمالُ.