‘);
}

شروط الإحرام لغير الحاج

اشترط الفُقهاء لِصحة الإحرام الإسلام والنيّة، وأضاف الحنفيّة شرط التلبية أو أي شيءٍ يقوم مقامها، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

  • النيّة: اتّفق الفُقهاء على عدم اشتراط تعيين النيّة في حال الفرض، بحيث إنّه لو أطلق النيّةَ دون أن يقول أنّه فرض ولم يكُن قد حجّ قبل ذلك، فإنه يقع عن حجّ الفريضة اتّفاقاً، أمّا لو لم يكن قد حجّ الفرض ونوى نافلةً فإنّه يقع عمّا نواه، وهذا عند المالكيّة والحنفيّة، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ مَن أحرم بحجِ تطوعٍ أو نذر ولكنه لم يحجّ قبل ذلك، فإنه يقع عن حجّ الفرض، وزادوا على ذلك أنّ من حجّ عن غيره ولم يكن حاجّاً عن نفْسِه، فإنها تُعتبر حَجّةٌ عن نفْسِه، ويَرجع بالمال على صاحبه، واستدلوا بحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلاً يقولُ: لبَّيْكَ عن شُبرمة. قالَ: مَن شُبرمةَ؟ قالَ: أخٌ لي أو قريبٌ لي. قالَ: حججتَ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: حجَّ عن نفسِكَ ثمَّ حجَّ عن شُبرمةَ).[١][٢]
واستدل الحنفيّة على شرط النّية، بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٣] ولا يُشترط عندهم التعيين فيها، لكنّه يعيّن قبل بدء الطواف، وإن لم يُكمل حجّه قبل التعيين بسبب الإحصار أو فَسد قبل القيامِ به تنصرف النّية للعُمرة، ولا ينصرف للحجّ إلا في حال تعيينه أو البدء بالمناسك، وفي حال إطلاق النيّة فإنها تُصرف للفرض، وإن عَيّن النيّة للنفل فإنها تكون للنفل، باستثناء رأي مُحمدٍ من الحنفيّة حيث قال: إن كانت النّية للنفل ولم يكن قد أدّى الفريضة فإن النّية تُصرف للفريضة، وعليه فيكون عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف الحجّ عن الغير قبل الحج عن النفس جائزاً، واستحبّوا التلفّظ بالنيّة، كقول: “نويت الحجّ وأحرمت به لله -تعالى-“، واشترطوا التلبية كذلك، وتكون مُقارِنةً للنية في المرة الأُولى، كما أنّ التلفّظ بالنية يكون باللسان، وأمّا الأخرس فيُحرّكُ بها لسانَه، وتجوز بأيّ لغةٍ كانت ولا يُشترط بالعربيّة، ويُشترط في التلبية أن تكون بالصيغة التالية: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، ويَحرم عندهم إنقاصُ شيءٍ منها.[٤]