‘);
}

البيع والشراء في الإسلام

تُعتبر عملية البيع والشراء في الإسلام من الأمور الحساسة التي تنبني عليها الكثير من الأمور، فبعض الأمور في العمليّة التجارية الناشئة عن البيع والشراء إذا دخلت في المعاملة ربما تحوّلها إلى معاملةٍ ربويّة أو محرمة، كما أن بعض الشروط إن انتفت من المعاملة ربما تجعلها مُباحةً بعد أن كانت ربويّة، وقد عدَّ الفقهاء للبيع والشراء شروطاً لا بدّ من توافرها في العمليّة التجاريّة حتى يكون البيع صحيحاً.

تعريف عقد البيع

  • البيع لغةً: هو ضد الشراء، والبيع كذلك يعني الشراء، فهما -البيع والشراء- من ألفاظ الأضداد فيصدق استخدامهما في المعنيين، يقال: بعت الشيء؛ أي شريته، والابتياع: هو الاشتراء.[١]
  • معنى عقد البيع اصطلاحاً: يرى علماء المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة أن لعقد البيع جملة من التعريفات، وبيان بعض ما ذهب إليه الفقهاء في تعريف البيع ما يلي:
    • يرى ابن قدامة الحنبلي -من علماء الحنابلة- أنّ البيع هو: مبادلة مالٍ بمال تمليكاً وتملّكاً.[٢]
    • أما ابن عرفه المالكي فيرى أنّ البيع هو: عقد معاوضةٍ يجري على غير منفعة ولا على متعة لذة.[٣]
    • عرّف علماء الشافعية البيع بأنه:‏ (مقابلة مالٍ بمال على وجهٍ مخصوص‏)، وقيل في تعريفه عند الشافعية كذلك أنه: (عقد معاوضةٍ ماليّة تُفيد تملُّك العين أو المنفعة التي جرى عليها عقد البيع ملكاً على التّأبيد لا على وجه القربة‏)، فقد خرجت بهذا التعريف العديد من الأمور التي لا يصحُّ تسميتها بيعاً، فقولهم (المعاوضة) تخرج به الهديّة وما يُشابهها في الحكم؛ لكون الهدية ليست بيعاً بل هي عقد تبرُّع يكون بلا مقابل، أما قولهم (الماليّة) فقد خرجت به العقود غير الماليّة؛ كعقد النّكاح الذي يجري على الأبضاع، وهو من العقود ذات المكانة الخاصة في الشريعة الإسلاميّة، أما قولهم (تملك العين) فقد خرج به عقد الإجارة الذي يقوم على تمليك المنافع لا الأعيان‏.‏[٤]
    • وقد عرّفه علماء المذهب الحنبلي بأنّه‏:‏ (هو مُبَادَلَةُ عَيْنٍ أو مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا كَذَلِكَ على التَّأْيِيدِ فِيهِمَا بِغَيْرِ رِبًا وَلَا قَرْضٍ).