‘);
}

شروط الحجّ

وجوب الحجّ على العبد مرهونٌ بتوفُّر عدّة شروطٍ، ويُعرَّف الشرط بأنّه: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته؛ أي أنّه خارجٌ عن ماهيّة الشيء،[١] وفي ما يأتي بيان الشروط المُتعلِّقة بالحجّ، والتي يجب توفّرها في العبد حتّى يُطالب بأداء الحجّ، إذ لا يُطالب به شرعاً في حال عدم تحقّق أيٍّ منها، وهي:[٢]

  • الإسلام: إذ إنّ الحجّ عبادة، والكافر لا يُطالب بها؛ فهو ليس من أهل العبادة.
  • العقل: إذ إنّه شرطٌ للتكليف، وفاقِدُه ليس من أهل التكليف؛ فلا حَجّ على المجنون؛ لأنّه ليس مُكلَّفاً بأيّ أمرٍ من أمور الدِّين التي لا تصحّ منه إن أدّاها إلّا أن يفيق؛ كما ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عقلِه وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلِمَ).[٣]
  • البلوغ: فالصبيّ لا يجب عليه الحجّ حتى يحتلم؛ إذ إنّه ليس من المُكلَّفين؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)،[٤] فإن حجّ الصبيّ كان حجّه تطوُّعاً، ويجب عليه حَجّ الفريضة ببلوغه.
  • الحُرّية: فلا يجب الحجّ على العبد المملوك؛ لعدم استطاعته.
  • الاستطاعة: وتتمثّل بأن يكون المسلم قادراً في ماله، وبدنه، وراحلته؛ للذهاب إلى بيت الله الحرام؛ لأداء فريضة الحجّ، وأن يكفيَه ذلك ذهاباً وإياباً، وزائداً عن نفقات مَن تلزمه النفقة عليه مدّة غيابه، وإن كانت امرأةً، فلا بُدّ لها من الزوج أو المَحرم،[٥] وللاستطاعة ثلاثة شروطٍ عامّةً للرجال والنساء، وهي على النحو الآتي:[٦]
    • الاستطاعة البدنيّة: وهي القدرة على تحمُّل أعباء السفر؛ من المَشي، والركوب، وأداء أعمال الحجّ.
    • الاستطاعة الماليّة: وهي القدرة على تحمُّل تكاليف الحجّ؛ من زادٍ، وراحلةٍ، ونفقةٍ، وأن يكون مال الحاجّ فاضلاً عن ديونه، وحاجاته الأساسيّة.
    • الاستطاعة الأمنيّة: وهي أن يكون الطريق آمناً.